-->

نطاق مبدأ نسبية أثر العقد بين الفقه الإسلامي والقانون المدني الجزائري

رسالة ماجستير بعنوان
نطاق مبدأ نسبية أثر العقد بين الفقه الإسلامي والقانون المدني الجزائري
من إعداد
مزوغ ياقوتة
كلمات مفتاحية
العقد؛ آثار العقد؛ نسبية أثر العقد؛ الخلف العام؛ الخلف الخاص؛ الغير؛ التعهد عن الغير؛ الاشتراط لمصلحة الغير؛ تفسير العقد؛ نظرية الظروف الطارئة


ملخص:
عندما يبرم عقد بين شخصين فإنه يتوجب عليهما تنفيذه بجميع ما ورد فيه من حقوق و التزامات و بحسن نية ، ذلك لأن العقد شريعة المتعاقدين فلا يمكن لأحد منهما التراجع عما أرادا الخضوع له تحت ما يسمى بالعلاقة التعاقدية، مما يعني ذلك أنهما وحدهما من يتحمل الآثار المترتبة عنه، كما انه لا يتصور أن تنصرف تلك الآثار إلى أشخاص غيرهما كمبدأ عام و هذا ما يطلق عليه بنسبية اثر العقد.إلا أن هذا المبدأ ليس على إطلاقه لأن الغير الأجنبي عن العقد يمكن أن يكتسب حقا من العقد وفق قاعدتي التعهد عن الغير و الاشتراط لمصلحة الغير. كما أن هناك أشخاصا آخرين ليسوا من المتعاقدين و لا يعتبرون من الأجانب يمكن أن تنصرف إليهم آثار العقد و هما الخلف العام و الخلف الخاص. كما انه لتنفيذ العقد لابد من معرفة مضمونه من خلال عبارات و ألفاظ المستعملة من طرف المتعاقدين، إلا انه في بعض الأحيان قد يتخللها غموض مما يستدعي تفسيره من طرف القاضي.
لتحميل الرسالة:
https://drive.google.com/file/d/12nehFuHpsdsZLyI85mojlmAl5R5gnmgn/view?usp=sharing

marouane
كاتب المقالة
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع بحث كوم .

جديد قسم : حقوق

إرسال تعليق