مقال بعنوان
حجيـّة البصمة الوراثية ودورها في إثبات النسب
من إعداد
د. بـن صـغـيـر مـراد
دراسة تحليلية مقارنة
لمدى انسجام تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجزائري الحديثة مع الفقه الإسلامي
أستاذ محاضر بكلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة أبي بكر بلقايد - تلمسان (الجزائر)
منقول عن :
مجلة دفاتر السياسية والقانون
مجلة دفاتر السياسية والقانون
العدد التاسع جوان 2013
ملخص:
يكتسي
موضوع النسب في ظل التشريعات العربية والإسلامية أهمية بالغة، لارتباطه
بعدة جوانب دينية وأخلاقية واجتماعية بل وصحية. وازدادت أهميته في ظل
الاكتشافات العلمية والتطورات الطبية الحديثة. ولعل موضوع البصمة الوراثية
من أهم وأدق المواضيع المتصلة بالنسب. ذلك أن النسب وفقا للقواعد الشرعية
والقانونية العامة له طرق إثباته، غير أن تغيّر البناء الاجتماعي التقليدي
وتطور التقنية العلمية لاسيما في المجال الطبي، يفرض علينا ضرورة مواكبة
هذه التطورات وتوظيف النظريات العلمية والأساليب العلمية الحديثة في هذا
المجال بالخصوص وغيره. ويأتي هذا البحث للإجابة عن كثير من الإشكالات
المعقدة والمتداخلة المتعلقة بمدى كفاية الطرق العامة لإثبات النسب، ومدى
مشروعية الاستفادة من تقنية البصمة الوراثية، وبيان أهميتها ودورها وأثرها
في إثبات النسب مقارنة مع غيرها من الوسائل في ظل أحكام قانون الأسرة
الجزائري مقارنا بالشريعة الإسلامية وبعض التشريعات المقارنة.
مقدمة:
لقد
تطور علم البصمات تطورا مذهلا فلم تقتصر البصمة على أصابع اليد فقط، بل
توصّل علماء الأدلة الجنائية إلي التعرّف على الشخص من بصمات عينيه و أذنيه
و أسنانه. ولا يزال علم البصمات يتقدم بسرعة مذهلة من أجل الوصول إلى تحقيق المطابقة بين الحقائق العلمية الواقعية والقانونية تحقيقا للعدالة.
وقد كشف التقدم العلمي عن عدة خصائص أخرى أسهل وأدق وأشد حسما من جميع البصمات السابقة، ولعل البصمة الوراثية (L’empreintegénétique) أصبحت
الآن أشهر هذه الخصائص أو البصمات من أجل التعرف علي هوية الشخص ومن ثم
التوصل إلي معرفة مقترفي الجرائم وإلحاق نسب الأبناء بآبائهم.
ويكتسي
موضوع البصمة الوراثية ودوره في إثبات النسب أهمية كبرى، حيث أضحى وسيلة
علمية ضرورية ومسلم بها علميا وطبيا لإثبات النسب، كما أن المشرع الجزائري
كغيره من التشريعات العربية اعتمد هذه الوسيلة ضمن طرق إثبات النسب بموجب
التعديل الجديد لسنة 2005. وذلك من خلال منحه القاضي صلاحية اللجوء إلى
الطرق العلمية لإثبات النسب. وسنعالج في هذا البحث مفهوم البصمة الوراثية
وأهميتها ومجالات استخدامها ضمن المبحث الأول مفهوم البصمة الوراثية، ثم
دور البصمة الوراثية وضوابط استخدامها في إثبات النسب في المبحث الثاني.
المبحث الأول: مفهوم البصمة الوراثية
تعتبر البصمة الوراثية اكتشافا علميا حديثا استفادت منه البشرية في شتى المجالات الطبية والجنائية وغيرها، حيث اكتشف ونشر الدكتور أليك جيفري عالم الوراثة بجامعة ليستر بلندن عام 1984م، بحثا عن المادة الوراثية للإنسان أي. دي. أن (A.D.N)،
أي "الحمض النووي منقوص الأوكسجين". ومن هنا جاءت تسميته بالبصمة
الوراثية. وسنتطرق في هذا المبحث إلى تعريف البصمة الوراثية وخصائصها في
المطلب الأول، ثم بيان أهميتها وأهم مجالات استخدامها في المطلب الثاني.
المطلب الأول: تعريف البصمة الوراثية وخصائصها
الفرع الأول: تعريف البصمة الوراثية : ونتطرق في هذا لكل من التعريفين اللغوي والاصطلاحي للبصمة الوراثية.
البند الأول: التعريف اللغوي : البصمة
مشتقة من البُصْم وهو : فوت ما بين طرف الخنصر إلي طرف البنصر يقال ما
فارقتك شبراً، ولا فتراً، ولا عتباً، ولا رتباً، ولا بصماً. ورجل ذو بصم أي
غليظ البصم.1
وبصم بصماً : إذا ختم بطرف إصبعه. والبصمة أثر الختم بالإصبع.2
فالبصمة
عند الإطلاق ينصرف مدلولها إلى بصمات الأصابع وهي : الانطباعات التي
تتركها الأصابع عند ملامستها سطحها مصقولاً ، وهي طبق الأصل لأشكال الخطوط
الحلمية التي تكسو جلد الأصابع وهي لا تتشابه إطلاقاً حتى في أصابع الشخص
الواحد .
البند الثاني: التعريف الاصطلاحي : من خلال التعريف اللغوي يتضح لنا أن البصمة
الوراثية مركب وصفي من كلمتين: البصمة والوراثية. والمقصود بالأولى سبق
بيانه، أما الوراثية فهي مجموع الصفات الفيزيولوجية والتشريحية والعقلية
المتشابهة أو المتفرقة بين الأفراد الذين تربطهم صلة قرابة، والمتوارثة من
جيل إلى آخر.
وهكذا يقصد بالبصمة
الوراثية اصطلاحا ما يتوارثه الأبناء عن آبائهم من صفات تحدد هويتهم بدقة
وتميّزهم عن غيرهم. فهي الجينات الوراثية التفصيلية التي تدل على هوية كل
إنسان بعينه، والتي تتحكم في صفات الشخص الجينية التي يختص بها كل فرد دون
سواه3. فهي وسيلة تمتاز بالدقة في التحقق من النسب البيولوجي، والتحقق من الشخصية.4
ولا
يمكن للبصمة الوراثية للشخص أن يتشابه فيها مع غيره، بل لا يتشابه حتى في
أصابع الشخص الواحد. وهي التي تحدد هوية الشخص عن طريق تحليل جزء أو أجزاء
من الحمض النووي المعروفبأي.دي.أن "A.D.N" ، وهي المادة أو الشفرة الوراثية التي يحملها الإنسان بالوراثة عن أبيه وأمه في خليته الجينية.5
فالبصمة
معجزة الله في خلقه، ذلك أن البشر مع التشابه في الخلق، هناك اختلاف في
البصمات أي في البنية الجينية التفصيلية، لا يتطابق إنسان مع غيره فيها
تطابقا تاما. حيث ينفرد ببصماته وصفاته الفيزيولوجية والبيولوجية، منها ما
هو ظاهر على سطح جسمه (كأصابع اليد، والقسمات، وشكل العظام...)، ومنها ما
قد يفرزه الجسم (كاللعاب، ورائحة العرق وغيرها). وقد أشار القرآن الكريم
إلى بصمة رائحة العرق في سورة يوسف في قولهI: )إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون(.6
ذلك أن كل شخص يحمل في خليته الجينية 46 كروموزوما،يرث
نصفها وهي 23 كروموزوما من أبيه، و23 كروموزوما من أمه بواسطة البويضة،
مما ينتج عنه كروموزوما خاصا به مع بقاء التشابه معهما في بعض الوجوه
العلمية (أي في الصفات الوراثية)، وإنما جاءت خليطا منهما7، لقوله I: )إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج(8، وقوله I: )سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق(9. وقوله I: )وفي أنفسكم أفلا تبصرون(10، وكذا قوله I: )ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون(.11 فتلك هي إذن آية البصمة الوراثية، وما تحمله في خفاياها من معجزات وأسرار الحامض النووي والجينات أي المورثات.12
الفرع الثاني: أهمية وخصائص البصمة الوراثية
يظهر
لنا مما تقدم أهمية البصمة الوراثية كما تتضح أهم خصائصها وميزاتها. فمن
أهم فوائد معرفة بصمات الأصابع الاستدلال بها علي مرتكبي الجرائم، من خلال
ما ينطبع من بصماتهم علي الأجسام المصقولة في محل الجريمة، فهي قرينة قوية
في التعرف على الجناة. ولقد تجاوزت الاكتشافات الطبية الحديثة معرفة هذه
الخاصية من جسم الإنسان إلى اكتشاف خواص كثيرة فيه وإدراك مدى تأثير تلك
الخواص في الوراثة عن طريق أجزاء من جسم الإنسان من دم أو شعر أو مني أو
بول أو غير ذلك.
وقد
دلت الاكتشافات الطبية أنه يوجد في داخل النواة التي تستقر في خلية
الإنسان (46) من الصبغيات (الكروموسومات) وهذه الأخيرة تتكون من المادة
الوراثية - الحمض النووي الريبوري اللأكسجيني – والذي يرمز إليه بـ (دنا)
أي الجينات الوراثية. وكل واحد من الكروموسومات يحتوي على عدد كبير من
الجينات الوراثية قد تبلغ في الخلية البشرية الواحدة إلى مائة ألف مورثة
جينية تقريبا.ً وهذه المورثات الجينية هي التي تتحكم في صفات الإنسان
والطريقة التي يعمل بها، إضافة إلى وظائف أخرى تنظيمية للجينات.
وقد
أثبتت التجارب الطبية الحديثة بواسطة وسائل تقنية في غاية التطور والدقة،
أن لكل إنسان جينوماً بشرياً يختص به دون سواه، لا يمكن أن يتشابه فيه مع
غيره أشبه ما يكون ببصمة الأصابع في خصائصها. بحيث لا يمكن تطابق الصفات
الجينية بين شخص وآخر حتى وإن كانا توأمين.
ولهذا أطلقت عبارة (بصمة وراثية) للدلالة
على تثبيت هوية الشخص أخذاً من عينة الحمض النووي المعروف بـ ( دنا ) الذي
يحمله الإنسان بالوراثة عن أبيه وأمه، إذ أن كل شخص يحمل في خليته الجينية
(46) من صبغيات الكروموسومات ، يرث نصفها وهي (23) كروموسوماً عن أبيه
بواسطة الحيوان المنوي ، والنصف الأخر وهي (23) كروموسوماً يرثها عن أمه
بواسطة البويضة وكل واحد من هذه الكروموسومات والتي هي عبارة عن جينات
الأحماض النووية المعروف باسم (دنا) ذات شقين. ويرث الشخص شقاً منها عن
أبيه والشق الأخر عن أمه فينتج عن ذلك كروموسومات خاصة به لا تتطابق مع
كروموسومات أبيه من كل وجه، ولا مع كروموسومات أمه من كل وجه وإنما جاءت
خليطاً منهما.13
وبهذا
الاختلاط اكتسب صفة الاستقلالية عن كروموسومات أي من والديه مع بقاء
التشابه معهما في بعض الوجوه ، لكنه مع ذلك لا يتطابق مع أي من كروموسومات
والديه ، فضلاً عن غيرهما.
يقول
الدكتور محمد باخصمة: " وتتكون كل بصمة من وحدات كيماوية ذات شقين، محمولة
في المورثات وموزعة بطريقة مميزة تفرق بدقة بارعة كل فرد من الناس عن
الآخر، وتتكون البصمة منذ فترة الانقسام في البويضة الملقحة وتبقى كما هي
حتى بعد الموت. ويرث كل فرد أحد شقي البصمة من الأب والأخر من الأم بحيث
يكون الشقان بصمة جديدة، ينقل الفرد أحد شقيها إلي أبنائه، وهكذا ..."14
ويقول
الدكتور عبد الهادي مصباح : " الحامض النووي عبارة عن بصمة جينية لا تتكرر
من إنسان إلي آخر بنفس التطابق، وهي تحمل كل ما سوف يكون عليه هذا الإنسان
من صفات وخصائص، وأمراض وشيخوخة وعمر، منذ التقاء الحيوان المنوي للأب
ببويضة الأم وحدوث الحمل ".15
ويرى
علماء الطب الحديث أنهم يستطيعون إثبات الأبوة أو البنوة لشخص ما أو نفيه
عنه من خلال إجراءات الفحص على جيناته الوراثية، حيث قد دلت الأبحاث الطبية
التجريبية على أن نسبة النجاح في إثبات النسب أو نفيه عن طريق معرفة
البصمات الوراثية يصل في حالة النفي إلى حد القطع، أي بنسبة 100 %. أما في
حالة الإثبات فأنه يصل إلى قريب من القطع وذلك بنسبة 99 % تقريباً.
وطريقة
معرفة ذلك أن يؤخذ عينة من أجزاء الإنسان بمقدار رأس الدبوس من البول أو
الدم أو الشعر أو المني أو العظم أو اللعاب أو خلايا الكلية أو غير ذلك من
أجزاء جسم الإنسان، وبعد أخذ هذه العينة يتم تحليلها وفحص ما تحتوي عليه من
كروموسومات – أي صبغيات – تحمل الصفات الوراثية وهي الجينات. فبعد معرفة
هذه الصفات الوراثية الخاصة بالابن وبوالديه يمكن بعد ذلك أن يثبت بعض هذه
الصفات الوراثية في الابن موروثة له عن أبيه لاتفاقهما في بعض هذه الجينات
الوراثية فيحكم عندئذ بأبوّته له، أو يقطع بنفي أبوّته له. وكذلك الحال
بالنسبة للأم ، وذلك لأن الابن – كما تقدم – يرث عن أبيه نصف مورثاته
الجينية، بينما يرث عن أمه النصف الآخر. فإذا أثبتت التجارب الطبية
والفحوصات المخبرية وجود التشابه في الجينات بين الابن وأبويه، ثبت طبياً
بنوته لهما.
وقد
تثبت بنوته لأحد والديه بناء على التشابه الحاصل بينهما في المورثات
الجينية بينما يُنفى عن الآخر منهما، بناء على انتقاء التشابه بينهما في
شتى المورثات الجينية.16
المطلب الثاني: مجالات استخدام البصمة الوراثية
على
الرغم من مرور وقت قصير على اكتشاف بصمة الجينات، إلا أنها استطاعت عمل
تحويل سريع من البحث العلمي النظري إلى العلم التطبيقي، الذي يستخدم حول
العالم وخصوصا في الحالات التي عجزت وسائل الطب الشرعي التقليدية التي لا
نجد لها حلا مثل قضايا إثبات البنوة ضمن مسائل النسب ومختلف الجرائم جنسية
كانت كالاغتصاب أم غير جنسية، وجرائم القتل والسطو وغيرها. كما يمكن بالفعل
استقصاء الأجنة البشرية للتعرف على حقائق كانت تبدو لوقت غير بعيد
مستعصية، إذ أصبح من الممكن التأكد من هوية المفقودين، وكذا التعرف على
ضحايا الكوارثوالكشف
عن هوية الجثث التي تفحمت أو تحللت وتعذر معرفة أصحابها. كما أمكن للفرد
اليوم البحث عن جذوره ورسم شجرته العائلية. إضافة إلى أنها أصبحت أداة هامة
في تطوير الاقتصاد بجميع مجالاته ووسيلة لشركات التأمين في اختيار
زبائنها.
فضلا عن استخدامها في مجالها الأصلي الخصب وهو المجال الطبي المحض، لتشخيص
الأمراض الوراثية عند الأجنّة والأطفال حديثي العهد بالولادة، والكشف عن
الجينات الحاملة للمرض الوراثي، ومعالجتها لمنع استمرار العامل الجيني
المورّث للمرض.17
وبناء على ما تقدم يرى المختصون
في المجال الطبي وخبراء البصمات أنه يمكن استخدام البصمات الوراثية في
مجالات كثيرة ، غير أنهم يرجعون استخدامها بشكل كبير وعلى نطاق واسع في
مجملها إلى مجالين رئيسين هما : المجال الجنائي ومجال إثبات النسب.
الفرع الأول: المجال الجنائي:
يعتبر مجال التحقيق الجنائي والكشف عن الجريمة مجالا واسعا يدخل ضمنه
مسائل الكشف عن هوية المجرمين في جرائم القتل والضرب والجرح والسرقة، وكذا
جرائم الاغتصاب والزنا، وفي حالات الاختطاف بأنواعها، وكذا حالة انتحال
شخصيات الآخرين... ونحو هذه المجالات الجنائية.
ونظرا للحداثة النسبية لطريقة فحص ADN
واعتبارها وسيلة إثبات في النظم القانونية والقضائية المقارنة، فإنه لا
يوجد نص خاص في الجزائر بتشريع أو بتنظيم هذه الوسيلة العصرية والجديدة في
الإثبات، ومع ذلك يمكننا اللجوء إلى النصوص القانونية المختلفة لاسيما
قانون حماية الصحة وترقيتها، وقانون الإجراءات المدنية والإدارية، وقانون
العقوبات، وغيرها.
ففيما
يتعلق بكيفية انتزاع الأنسجة أو الأعضاء، يمكننا الرجوع إلى المواد 161
إلى 168 من القانون رقم 85/05 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها المعدل
والمتمم. حيث نصت المادة 162 منه على أنه " لا يجوز انتزاع الأنسجة أو
الأعضاء البشرية من أشخاص أحياء، إلا إذا لم تُعرّض هذه العملية حياة
المتبرع إلى الخطر، وتُشترط الموافقة الكتابية على المتبرع بأحد أعضائه.
وتُحرّر هذه الموافقة بحضور شاهدين اثنين، وتودع لدى مدير المؤسسة و الطبيب
رئيس المصلحة ".
وبشأن
احترام حرمة الأشخاص الجسمية نصت المادتين 34 و44 من المرسوم التنفيذي رقم
92/276 المؤرخ في 06/06/1992 المتضمن أخلاقيات مهنة الطب.
كما
نجد قانون العقوبات المعدل والمتمم بالقانون رقم 09- 01 الصادر في 2009،
قد شدّد هو الآخر في مسائل نزع الأنسجة والأعضاء أو الاتجار فيها بموجب
المواد من 303 مكرر 17 إلى 303 مكرر 25 منه.
وهكذا
نجد القانون الجزائري قد ساير توافق القوانين التي تجيز عمليات أخذ الدم،
وأجاز صراحة الأخذ بهذه العمليات واعتبارها كدليل إثبات في المسائل
الجنائية. فنجده قد خصّص قسما للبيولوجيا الشرعية، حيث تم تدشين مخبر الـADN
بمناسبة عيد الشرطة بتاريخ 22/07/2004. إذ يّعد هذا الإنجاز خطوة هامة في
تكريس وتشجيع العمل بالبصمة الوراثية في مجال الإثبات الجنائي لمسايرة تطور
التقنية العلمية ومواكبة الدول المتقدمة في هذا المجال.
ويشرف
على هذا القسم تقنيين وباحثين مختصين في علم البيولوجيا والوراثة، وتتجلى
مهمة هذا المخبر في البحث عن الأدلة عن طريق التحاليل المخبرية والتي
يتركها الجاني في مسرح الجريمة. وبتعبير آخر يقوم المخبر كذلك بتحليل عينات
الدم كما نصت عليه المادة 25 من قانون تنظيم حركة المرور بالإضافة إلى
المني ، والشعر والبول واللعاب.
ويتم
هذا التحليل بواسطة مناهج وعمليات مخبرية متطورة، وهناك آفاق مستقبلية
تدور حول إنشاء بنك معلوماتي لذلك، مع العلم أنه يوجد بنك خاص لبصمات
الأصابع في أي مركز للشرطة مثلما هو معمول به في الولايات المتحدة
الأمريكية.18
كما
نجد أن القانون الجزائري جعل مهمة جلب عينات للمخبر من الدم، البول،
اللعاب أو الشعر...الخ من أجل تحليلها من قبل مصالح الشرطة التي تقوم عن
طريق مختصين في مسرح الجريمة.
والقانون
الجزائري مشابه للقانون الألماني في أن الفحص لا يُجرى إلا في مخابر
الشرطة الفنية العلمية. ولم ينص القانون الجزائري على مجالات استعمال
البصمة الوراثية مقارنة بالقانون الفرنسي الذي نص في قانون 98/468 المؤرخ
في 17/06/1998 على إجراء تحليل
البصمة الوراثية في الجرائم الجنسية. وهذا لوقاية القاصر وعدل هذا الأخير
بقانون 2001/1062 المؤرخ في15 نوفمبر 2001 الذي يسمح بتوسيع ملفات البصمة الوراثية.19
الفرع الثاني: مجال النسب:أولت
الشريعة الإسلامية النسب مزيداً من العناية، وأحاطته ببالغ الرعاية، ولا
أدل على ذلك من جعله في طليعة الضروريات الخمس التي اتفقت الشرائع السماوية
على وجوب حفظها ورعايتها.20
ولاشك أن من أبرز مظاهر العناية بالنسب في الإسلام أن الله تعالى امتنّ على عباده بأن جعلهم شعوباً وقبائل ليتعارفوا، فقال I: )يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم(21. ولا تتحقّق معرفة الشعوب والقبائل وما يترتب على ذلك من تعارف وتآلف إلا بمعرفة الأنساب وحفظها عن الاشتباه والاختلاط.
ومن
أجل ذلك عُني الإسلام أيّما عناية بتنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة
ضماناً لسلامة الأنساب، فحرّم كل اتصال جنسي لا يتّم على أصول شرعية يحفظ
لكل من الرجل والمرأة ما يترتّب عنه من آثار، وما ينتج عنه من أولاد. فأبطل
جميع أنواع العلاقات التي تعارفت عليها بعض الأمم والشعوب التي انحرفت عن
شرائع الله السماوية، ولم يُبح الإسلام سوى العلاقة القائمة على النكاح
الشرعي بشروطه المعتبرة، أو بملك اليمين الثابت. ولذا قال الله I: )والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون(.22
ومن
مظاهر عناية الإسلام بالنسب أنه شدّد النكير ، وبالغ في التهديد للآباء
والأمهات حين يُقدمون على إنكار نسب أولادهم الثابت ويتبرّؤون منهم، أو حين
ينسبون لأنفسهم أولاداً ليسوا منهم. وفي هذا يقول النبي e :
" أيّما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن
يُدخلها الجنة، وأيّما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه، احتجب الله منه يوم
القيامة، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين".23
وهكذا حرّم الإسلام الانتساب إلي غير الآباء، حيث قال e في معرض التحذير من ذلك، وبيان الوعيد الشديد على فاعله : " من ادعي إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام "24 . وأبطل الإسلام التبني وحرّمه ، بعد أن كان مألوفاً وشائعاً عند أهل الجاهلية وفي صدر الإسلام. وفي هذا يقول الله I: )ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم.(25
وهكذا أصبحت مشكلة إثبات النسب من المشكلات الاجتماعية التي تشغل اهتمام
الفقه والقضاء، ومع التقدم العلمي المذهل في تطبيقات الهندسة الوراثية
باتت قضية إثبات النسب بالبصمة الوراثية و تداعياتها من القضايا التي تحتاج
إلى اجتهاد فقهي وتشريعي وقضائي عاجل.وذلك في حالة الحاجة إلى إثبات البنوة أو الأبوة لشخص ما أو نفيه عنه، وكذا ما يتعلق بتمييز المواليد المختلطين في المستشفيات، أو الاشتباه في أطفال الأنابيب26، أو عند التنازع في طفل مفقود، أو طفل لقيط. إضافة إلى حالات اتهام المرأة بالحمل من وطء شبهة، أو زنا أو غير ذلك.27
ويطلق النسب في اللغة على عدة معان أهمها: القرابة والالتحاق. نقول: فلان يناسب فلانا فهو نسيبه، أي قريبه. ويقال:
نسبه في بني فلان، أي قرابته فهو منهم. نقول انتسب إلى أبيه، أي التحق به.
وقيل: إن القرابة في النسب لا تكون إلا للآباء خاصة. قال الله I: )وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا (.28
وقد
حاول بعض الباحثين المعاصرين تعريف النسب بمعناه الاصطلاحي الخاص، وهو
القرابة من جهة الأب باعتبار أن الإنسان إنما ينسب لأبيه فقط. حيث ورد في
تعريفه أنه: حالة حكمية إضافية بين شخص وآخر، من حيث أن الشخص انفصل عن رحم
امرأة هي في عصمة زوج شرعي، أو ملك صحيح، ثابتين أو مشتبهين.29
ويتم
الحصول على البصمة الوراثية من مختلف خلايا أو أنسجة الجسم البشري، بحيث
إذا أثبتت التحاليل الطبية المخبرية وجود تشابه في الجينات بين الابن
وأبويه، ثبت بيولوجيا وطبيا بنوته لهما. وإن لم يوجد أي تشابه في الجينات
الوراثية انتفى بيولوجيا وطبيا بنوّته لهما.30
ذلك أن مادة البصمة الوراثية (الحمض النووي) (A.D.N)،
تصمد طويلا أمام عوامل الزمن المختلفة، إذ يمكن الوصول إليها حتى بعد مرور
مئات السنين على موت الشخص. ومن هنا تتجلى الفائدة العظيمة لهذا الاكتشاف
العلمي في تحديد النسب، فهو تحليل بيولوجي لإثبات النسب بصفة يقينية غير
قابلة للخطأ من هذه الناحية.31
إن
تطرّقنا لمفهوم البصمة الوراثية ومجالات استخدامها، يظهر لنا بشكل جليّ
أهمية هذه التقنية في مجال النسب، وكذا الدور والمكانة الذي تضطلع بها ضمن
طرق إثبات النسب. الأمر الذي يدفعنا للتساؤل عن مكانة هذا الأسلوب العلمي
الحديث ومرتبته ضمن مختلف طرق إثبات النسب سواء في الشريعة أم في القانون.
وهكذا سنتعرّض في هذا المبحث الثاني لدور البصمة الوراثية وضوابط استخدامها
في إثبات النسب.
المبحث الثاني: دور البصمة الوراثية وضوابط استخدامها في إثبات النسب
نظرا
لعناية الشريعة الغرّاء بمسائل النسب وأحكام إثباته، فقد أوجدت طرق مختلفة
لإثباته، وهو ما انتهجه قانون الأسرة الجزائري. ونستهل هذا المبحث ببيان
مختلف طرق الإثبات التي أقرّتها الشريعة الإسلامية، ثم الطرق التي أقرّها
المشرع الجزائري. ثم نتناول لاحقا أحكام إثبات النسب عن طريق البصمة
الوراثية وضوابط استخدامها.
وقد
تطرقت بعض التشريعات العربية لمسألة البصمة الوراثية فيما يتعلق بأحكام
النسب، على غرار مدونة الأسرة المغربية الجديدة الصادرة بالقانون رقم 03/70
المؤرخ في 03/02/2004. حيث نصت المادة 158 منه: " يثبت النسب بالفراش أو
بإقرار الأب، أو بشهادة عدلين، أو ببينة السماع، وبكل الوسائل الأخرى
المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية ".
إضافة
إلى القانون التونسي رقم 75 المؤرخ في 28/10/1998، والمتعلق بإسناد لقب
عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب، الذي أشار إلى إمكانية اللجوء إلى
البصمات الوراثية أو التحليل الجيني لإثبات النسب. حيث جاء في المادة
الأولى منه على أنه: " يمكن للأب أو للأم أو للنيابة العامة رفع الأمر إلى
المحكمة الإبتدائية المختصة، لطلب إسناد لقب الأب للطفل الذي يثبت بالإقرار
أو بشهادة الشهود أو بواسطة التحليل الجيني أن هذا الشخص هو أب ذلك الطفل
".
كما
أن المادة 89 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، الصادر بالقانون
الإتحادي رقم 28 لسنة 2005، أشارت إلى أنه: " يثبت النسب بالفراش، أو
بالإقرار، أو بالبينة، أو بالطرق العلمية إذا ثبت الفراش".
ومن
ثم فإن الوسائل العلمية الحديثة (مثل البصمات الوراثية والفحوصات الجينية
والطبية للحمض النووي للتأكد من نسب الطفل...) تثبت العلاقة الأبوية
البيولوجية بين الولد وأبيه، غير أنه لا يمكن إلحاق الولد بالأب نسبا، إلا
بوجود الفراش الناتج عن عقد الزواج الصحيح أو الزواج الفاسد ( وهو شرط ثبوت
الفراش)؛ دون نسيان إقرار الأب أو شهادة عدلين أوبينة السماع ونحوها،
كالقيافة والقرعة، لأنها طرق مقبولة شرعا32.
المطلب الأول: طرق إثبات النسب
من
رحمة الله بعباده، أن نوّع لهم طرق إثبات النسب، ولم يجعل السبيل إلى ذلك
واحدا. وهكذا عدّد فقهاء الشريعة الإسلامية هذه الوسائل، كما عدّدتها مختلف
تشريعات الدول العربية والإسلامية ومنها الجزائر. واعتبارا لمقومات البحث
العلمي سنتناول هذه الطرق في الشريعة والتشريع الجزائري.
الفرع الأول: الطرق الشرعية لإثبات النسب:
المقصود هنا بيان طرق إثبات النسب بياناً مجملاً، دون الدخول في تفاصيل
آراء العلماء في بعض الشروط والصوّر المعتبرة في كل طريق من طرق إثبات
النسب.
وطرق إثبات النسب خمسة وهي: الفراش ، الإستلحاق ، البينة ، القيافة ، والقرعة. فالثلاثة الأولى محل اتفاق بين العلماء33.
وأما الرابع فقد اختلف فيه الجمهور، وأما الخامس ففيه قال بعض أهل العلم.
وهذا تفصيل لكل واحد من هذه الطرق بشيء من الإيجاز على النحو التالي:
البند الأول: الفراش:وهو
تعبير مهذب عن حالة اجتماع الرجل بالمرأة حيث تكون المرأة كالفراش لزوجها،
ولما كان التحقق من حالة (الجماع) بين الزوجين شبه متعذر لكونها مبنية على
الستر اكتفى الجمهور بمظنة الدخول خلافا للحنفية الذين اكتفوا بعقد النكاح
واعتبروا المرأة فراشا لزوجها يثبت به النسب وذهب بعض المتأخرين كابن تيمية وابن القيم إلى اشتراط الدخول المحقق وعدم الاكتفاء بمظنة الدخول. وقد اصطلح عليه المشرع الجزائري في المادة 40 ق.أ بالزواج الصحيح، على أساس أن الفراش بين رجل وامرأة لا يصح إلا بزواج صحيح.
وقد
أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على إثبات النسب به، بل على اعتباره أقوى
الطرق كلها. قال العلامة ابن القيم :" فأما ثبوت النسب بالفراش فأجمعت عليه
الأمة "34. والمراد بالفراش:
فراش الزوجة الصحيح أو ما يشبه الصحيح. فالصحيح هو عقد النكاح المعتبر
شرعاً ، حيث توفرت أركانه وشروطه، وانتفت موانعه. وأما ما يشبه الصحيح فهو
عقد النكاح الفاسد، وهو المختلف في صحته، وكذا الوطء بشبهة على اختلاف
أنواعها، فإن حكمه حكم الوطء بنكاح صحيح فيما يتعلق بثبوت نسب المولود
الناتج عن ذلك الوطء.
فإذا
أتت المرآة بولد ممن يمكن أن يولد لمثله لستة أشهر منذ الوطء، أو إن كان
الوطء قد تحقق، فإن النسب يثبت لصاحب الفراش إذا ولد حال الزوجية حقيقة، أو
حكماً كما هو حال المعتدات، لقوله e : " الولد للفراش وللعاهر الهجر".35
ويدخل
في الفراش عند جمهور العلماء الوطء بملك اليمين، وهو ما يعبّر عنه بعض
الفقهاء بالإستيلاد. فإذا كان لرجل سُرية يطئها بملك اليمين، فإنها تعد
فراشاً عند الجمهور36. أما الحنفية فيرون أن فراش الأمة فراش ضعيف، لا يلتحق الولد بصاحب الفراش إلا باستلحاقه له، على تفصيل عندهم في هذا.37
البند الثاني: الاستلحاق (الإقرار): وذلك بأن يقرّ المستلحق بأن هذا الولد ولده أو أن هذا أخوه أو أبوه وغير ذلك، وعلى هذا فالإقرار بالنسب على نوعين :
الأول : إقرار يحمله المقر على نفسه فقط كالإقرار بالبنوة، أو الأبوة.
الثاني : إقرار يحمله المقر على غيره وهو ما عدا الإقرار بالبنوة والأبوة كالإقرار بالأخوة، والعمومة.
وقد نص المشرع الجزائري على الإقرار كوسيلة لإثبات النسب بموجب المواد 40 و44 و45 ق.أ ، وذلك نظرا لأهميته ومدى حجيّته.
وقد اشترط الفقهاء38
لصحة الإقرار بالنسب في كلا النوعين شروطاً لا بد من تحققها لصحة الإقرار
وثبوت النسب بمقتضاه، فاشترطوا أولا لصحة الإقرار بالنسب على النفس الشروط
التالية:
1- أن يكون المقر بالنسب بالغاً، عاقلاً. فلا يصح إقرار الصغير ولا المجنون، لعدم الاعتداد بقولهم لقصورهم عن حد التكليف.
2- أن
يكون المقر له بالنسب ممن يمكن ثبوت نسبه من المقر، وذلك بأن يولد مثله
لمثله، فلو أقر من عمره عشرون ببنوة من عمره خمسة عشر لم يقبل إقراره،
لاستحالة ذلك عادة وعقلا.
3- أن يكون المقر له مجهول النسب، لأن معلوم النسب لا يصح إبطال نسبه السابق بحال من الأحوال.
4- ألا يكذب المقرب المقر له المقر، إن كان أهلاً لقبول قوله. فإن كذبه فإنه لا يصح الإقرار عندئذ، ولا يثبت به النسب.
5- أن
لا يصرّح المقر بأن المقر له ولده من الزنا، فإن صرح بذلك فإنه لا يقبل
إقراره، لأن الزنا لا يكون سبباً في ثبوت النسب لقول النبي e : " الولد للفراش وللعاهر الحجر ".
6- أن
لا ينازع المقر بالنسب أحد، لأنه إذا نازعه غيره فليس أحدهما أولى من
الآخر بمجرد الدعوى، فلابد من مُرجّح لأحدهما. فإن لم يكن فإنه يعرض على
القافة، فيكون ثبوت النسب لأحدهما بالقيافة لا بالإقرار.
فإذا توافرت هذه الشروط ثبت نسب المقر له من المقر، وكذا جميع الأحكام المتعلقة بالنسب.
في
حين اشترطوا ثانيا بالنسبة للإقرار بالنسب الذي فيه تحميل للنسب على
الغير، كالإقرار بأخ له ونحوه، إضافة إلى الشروط المتقدمة شروطا أخرى لصحة
ثبوت النسب تتمثل فيما يلي:
1- اتفاق جميع الورثة على الإقرار بالنسب المذكور.
2- أن يكون الملحق به النسب ميتاً، لأنه إذا كان حياً فلابد من إقراره بنفسه.
3- أن لا يكون الملحق به النسب قد أنتفي من المقر له في حياته باللعان.
البند الثالث: البينة:والمراد
بها الشهادة ، فإن النسب يثبت لمدعيه بناء على شهادة العدول بصحة ما
ادعاه. وقد أجمع العلماء على أن النسب يثبت لمدعيه بشهادة رجلين عادلين،
واختلفوا في إثباته بغير ذلك كشهادة رجل وامرأتين، أو شهادة أربعة نساء
عادلات، أو شهادة رجل ويمين المدعي. حيث قال بكل حالة من هذه الحالات طائفة
من العلماء، غير أن مذهب جمهور أهل العلم وهم المالكية، والشافعية،
والحنابلة أنه لا يقبل في إثبات النسب بالشهادة إلا شهادة رجلين عدلين.39
وقد أخذت المادة 40 ق.أ بالبينة كوسيلة لإثبات النسب دون تفصيل في أحكام الشهادة.
البند الرابع: القيافة:ويقصد بها لغة تتبع الآثار لمعرفة أصحابها. والقائف هو من يتتبع الأثر ويعرف صاحبه، وجمعه قافه.40
أما القائف في الاصطلاح الشرعي: فهو الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود.41
والقيافة
عند القائلين بالحكم بها في إثبات النسب، إنما تستعمل عند عدم الفراش،
والبينة، وحال الاشتباه في نسب المولود والتنازع عليه، فيعرض على القافة.
ومن ألحقته به القافة من المتنازعين نسبه، ألحق به.
وقد اختلف العلماء في حكم إثبات النسب بها على قولين مشهورين:
القول الأول: أنه لا يصح الحكم بالقيافة في إثبات النسب، وبه قال الحنفية.42
القول الثاني: الأخذ بالحكم بالقيافة في إثبات النسب عند الاشتباه والتنازع، وبه قال جمهور العلماء من الشافعية43، والحنابلة44، والظاهرية45، والمالكية في أولاد الإماء في المشهور من مذهبهم وكذا في أولاد الحرائر أيضاً.46 وذلك لدلالة السنة والآثار عليها، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت: دخل عليّ رسول الله e ذات
يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: " ألم تري أن مجزز المدلجي نظر آنفا
إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت
أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض".47
ومما
لا شك فيه أن ما ذهب إليه الجمهور من الحكم بالقيافة واعتبارها طريقاً
شرعياً في إثبات النسب هو الراجح، لدلالة السنة المطهرة علي ذلك، وثبوت
العمل بها عند عدد من الصحابة رضي الله عنهم. ولم يُعرف لهم مخالف، فكان
كالإجماع منهم علي الحكم بها.
ولاشك أن تحاليل البصمة الوراثية تقوم أساسا على معرفة الشبه بين الولد ووالديه، ولكن عن طريق النمط الوراثي العلمي للحامض النووي ( أي. دي .أن ). فهي نوع من "القيافة" لبيان الشبه القائم على الحس والمشاهدة، وإن تميزت البصمة الوراثية بنتائجها البيولوجية اليقينية والدقيقة في المختبرات المعتمدة.48
البند الخامس: القرعة: وهي
أضعف طرق إثبات النسب الشرعي، ولذلك لم يقل بها جمهور العلماء. وإنما ذهب
إلي القول بها واعتبارها طريقة من طرق إثبات النسب كل من الظاهرية49، والمالكية في أولاد الإماء50، وهو نص الشافعي في القديم51، وفيها قال بعض الشافعية عند تعارض البيّنتين52.وقال بها الإمام أحمد في روايته53. وقد احتج القائلون بها بما رواه أبو داود54 ، والنسائي55عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنت جالساً عند النبي r
فجاء رجل من اليمن، فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا علياً يختصمون
إليه في ولد، وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال لاثنين منهما: طيبا
بالولد لهذا، فغليا، فقال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم فمن قرع
فله الولد وعليه لصاحبه ثلثا الدية، فأقرع بينهم، فجعله لمن قرع. فضحك رسول
الله r حتي بدت أضراسه أو نواجذه.
قال الإمام ابن حزم تعليقاً على هذا الحديث: " لا يضحك رسول الله r
دون أن ينكر، يرى أو يسمع ما لا يجوز البتة إلا أن يكون سروراً به، وهو
عليه الصلاة والسلام لا يُسر إلا بالحق ، ولا يجوز أن يسمع باطلاً فيقره،
وهذا خبر مستقيم السند نقلته كلهم ثقات، والحجة به قائمة، ولا يصح خلافه
البتة ".56
والقرعة
عند القائلين بها لا يُصار إلى الحكم بها إلا عند تعذر غيرها من طرق إثبات
النسب من فراش أو بينة أو قيافة، أو في حالة تساوي البيّنتين، أو تعارض
قول القافة. فيُصار حينئذ إلى القرعة حفاظاً للنسب من الضياع وقطعاً للنزاع
والخصومة. فالحكم بها غاية ما يقدر عليه، وهي أولى من ضياع نسب المولود
لما يترتب على ذلك من مفاسد كثيرة.
غير
أن هذه الطريقة أصبح من غير الممكن العمل بها في هذا الزمن، بفضل الله ثم
بفضل التقدم العلمي في مجال تحليل الدم والبصمة الوراثية. حيث شاعت واستقر
العمل بها في مجال التنازع في النسب، ولا ريب أن القرعة لا يصار إليها
لوجود الدليل المرجح.
الفرع الثاني: طرق إثبات النسب في التشريع الجزائري:إن
أهم ما يترتب عن الزواج من آثار هو إثبات نسب المولود إلى والده، وإذا كان
نسب الولد إلى أمه ثابت بسبب الحمل المرئي و الولادة المعلومة بقطع النظر
عن كونه ولدا شرعيا أو ولد زنا فإن نسبته إلى والده ليس دائما سهلا كسهولة
نسبه إلى والدته، ذلك أن الشريعة الإسلامية كما رأينا لم تجعل من طريقة
إثبات نسب شخص إلى والده إلا طريقة الزواج الصحيح، الزواج الفاسد، الوطء
بشبهة أو الإقرار أو البينة، وأبطلت إثبات النسب عن طريق التبني (adoption(،
وقد جاء موقف المشرع الجزائري منسجما ومتماشيا مع أحكام الشريعة
الإسلامية، كما أشرنا. وهكذا تضمنت المادة 40 من قانون الأسرة على هذه
الطرق، وأضافت إليها كل نكاح تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 32، 33، 34 من هذا القانون. ولعلنا نفصل ذلك كالتالي:
البند الأول: ثبوت النسب بالزواج الصحيح: إن
الولد يمكن أن ينسب إلى والده من الزواج الصحيح، متى كان هذا الزواج
شرعيا، ومتى أمكن الاتصال بين الزوجين، ولم يكن الزوج قد نفاه بالطرق
المشروعة " الملاعنة "57، ومتى
حصلت ولادته خلال أقل مدة الحمل التي هي بستة شهور (06)، وأكثرها (10) عشرة
أشهر، وعليه فإن إثبات النسب بهذه الطريقة يتطلب توافر ثلاث شروط وهي:
· إمكانية الاتصال الجنسي بين الزوجين.
· عدم نفي الولد بالطرق الشرعية (اللعان).
· ولادة الولد بين أدنى وأقصى مدة الحمل.
البند الثاني: ثبوت النسب بالزواج الفاسد: لقد
ورد النص في المادة 40 ق.أ على أنه " يثبت النسب...أو بكل زواج تم فسخه
بعد الدخول طبقا للمواد 32-33-34 من هذا القانون". ومن مراجعة هذه المواد
يتضح لنا جليا أن الأولى نصت على بطلان الزواج أي فساده إذا اشتمل على مانع
أو شرط يتنافى ومقتضيات العقد. في حين نصت الثانية (م33) على أنه إذا تم
الزواج بدون شاهدين أو صداق أو ولي في حالة وجوبه، يفسخ قبل الدخول ولا
صداق فيه، ويثبت بعد الدخول بصداق المثل، ويبطل إذا اختل ركن الرضا. أما
المادة 34 فنصت على أن كل زواج بإحدى المحرمات يفسخ قبل الدخول وبعده.
وعلى هذا الأساس يمكن إجمالا استخلاص ثلاث حالات نوردها كما يلي:
أولا:
إذا علمنا أن هذا العقد قد وقع بدون ولي أو بدون حضور الشاهدين على الأقل
أو بدون تسمية الصداق أو إغفاله عمدا ولم يكتشف أمره إلا بعد الدخول. فإن
هذا العقد يبقى ويثبت ويترتب عليه ما يترتب على الزواج الصحيح من صداق
المثل، وثبوت النسب، والتوارث بين الزوجين وكذا الأبناء.
ثانيا:
أما إذا كان الزواج قد انعقد مع إحدى المحرمات عن حسن نية أو ثبت ردة
الزوج المسلم وخروجه عن الإسلام أو كفره بعد إسلامه طبقا للمادة 30 ق.أ،
فإن العقد يفسخ ولو بعد الدخول ويترتب عليه ثبوت نسب الولد إلى أبيه إذا
جاءت به أمه بعد ستة(06) أشهر على الأقل، وقبل انقضاء عشرة (10) أشهر على
الأكثر ابتداء من تاريخ الدخول أو الخلوة الصحيحة وليس من تاريخ انعقاد
العقد.
ثالثا: الزواج
الذي عقد بحسن نية وبدون حضور شاهدين أو ولي أو كرها أو بدون تسمية صداق
أو على إحدى المحرمات قد اكتشف أمره قبل الدخول، فإن عقد الزواج يفسخ حالا
بحكم من المحكمة بناء على طلب من يعنيه الأمر، ولا ينتج عنه أي أثر.
البند الثالث: ثبوت النسب بنكاح الشبهة: هو
نكاح يقع خطأ بسبب غلط يقع فيه الشخص، وهو إن كان يحتمل وجوده قبل سنين
خلت، فإنه اليوم يعتبر ناذر الوقوع. كأن يتزوج إنسان امرأة زواجا صحيحا في
البداية على اعتقاد أنها حل له وهو حل لها، ثم يتضح بعد الدخول أنها أخته
من الرضاع مثلا. فإذا جاءت هذه الزوجة بولد فإنه ينسب إلى الزوج، أما إذا
جاءت به بعد مرور (10) أشهر من تاريخ الفسخ والتفريق بين الزوجين، فلا يمكن
إلحاقه بالزوج، هذا كله إذا كان الزوج يجهل أنها أخته من الرضاع.
أما إذا كان كل واحد منهما يعلم به مسبقا، فالزواج باطلا ولا يرتب أثرا، كما أن الولد يعتبر في هذه الحالة ابن زنا.
البند الرابع: ثبوت النسب بعد الطلاق أو الوفاة: بمعنى
أن الولد يلحق بالزوج المطلق أو المتوفي عن زوجته إذا ولد قبل عشرة (10)
أشهر كاملة من يوم الطلاق والتفريق الفعلي بين الزوجين. أو من يوم الوفاة.
وهذا هو الشرط الوحيد الذي وضعه المشرع في مثل هذه الحالات.
المطلب الثاني: إثبات النسب بالبصمة الوراثية وضوابط استخدامها
كان
الاعتماد لدى الفقه الإسلامي في مسألة ثبوت النسب على ما يسمى بالقيافة في
حال تعذر الإقرار أو الشهادة. وفي العصر الحاضر تم اكتشاف العلامات
الوراثية عن طريق تحاليل الدم المخبرية، وفحوصات بصمة الحامض النووي، وهي
من الوسائل العلمية الدقيقة في مجال إثبات النسب.58
وبناء عليه فإن اللجوء إلى الطرق العلمية الحديثة والتي منها فحص الدم وبصمة الحامض النووي ADN
لإثبات النسب أو نفيه، لا يتعارض في شئ مع أحكام الشريعة الإسلامية، بل هي
تدعيم للقاعدة الأصلية "الولد للفراش". ذلك أن الفقه الإسلامي قادر على
مسايرة المعطيات العلمية المعاصرة، وإقامة العدل الذي يقوم عليه القضاء، عن
طريق الاستعانة بالطرق العلمية في سبيل الوصول إلى الحقيقة.59
وعليه
حريّ بالقضاء الجزائري أن يساير التطورات العلمية والتقنيات الحديثة، وأن
ينسجم مع متطلبات العصر الجديدة، لسد ثغرات النقص التي قد تشوب النصوص
التشريعية، وبالتالي تحقيق العدالة بصورة أوضح وأوسع. ذلك أن الاصطدام مع
منجزات العلم الحديث، قد يعطي صورة سلبية عن المجتمعات العربية والإسلامية.60
الفرع الأول: مكانة البصمة الوراثية ودورها في إثبات النسب:
ذهب الفقهاء المعاصرون إلى اعتبار البصمة الوراثية طريقا من طرق إثبات
النسب من حيث الجملة، واختلفوا في بعض المسائل الفرعية. وقد جاء في هذا
السياق قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، والقاضي بجواز الاعتماد
على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات الآتية:
-
حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء،
سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها، أم كان
بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه.
- حالات الاشتباه في المواليد داخل المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب.
-
حالات ضياع الأطفال واختلاطهم، بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب وتعذر
معرفة أهلهم، أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها أو بقصد التحقق من
هويات أسرى الحرب والمفقودين.
وبناء
على ما تقدم فإننا نرى أنه يمكن اللجوء في حالة انعدام إحدى الطرق الشرعية
والقانونية لإثبات النسب التي سبق الإشارة إليها، والمحددة كذلك في المادة
40/1 ق.أ، إلى البصمة الوراثية كدليل علمي، لإثبات البنوة أو الأبوة
بيولوجيا وفقا للمادة 40/2 ق.أ، لحل قضايا التنازع الشائكة بشأن النسب.
وذلك في عدة حالات نذكر منها خاصة ما يلي:
- حالة الولد المجهول النسب أو اللقيط لمعرفة والده الحقيقي.
- حالات اختلاط المواليد في مستشفيات الولادة، وأصحاب الجثث المفحمة.
- الاشتباه في حالة أطفال الأنابيب.
- الشك في النسب للوصول إلى حقيقة نسب الولد، أو دعت الضرورة الشرعية لذلك.
-
حالات نسب الولد الناتج عن الوطء بشبهة، أو من زواج فاسد كزواج المطلقة أو
الأرملة قبل انقضاء عدّتها. وكذا حالات الزنا والاغتصاب بالإكراه لمعرفة
الشخص الزاني لإستلحاق ولده من الزنا.
- الحالات التي يدّعى فيها رجلان نسب الولد المتنازع عليه، لمعرفة الأب الحقيقي للطفل.
-
الحالات التي تدعي فيها المرأة أن مولودها يخص رجلا معينا، لإجباره على
الزواج أو طمعا في الميراث والنفقة للتأكد من النسب سلبا أو إيجابا.
-
الحالات التي يدّعي فيها الرجل أنه فقد ابنه لفترة طويلة، وكذا حالات
اختلاط الأطفال في الحروب والكوارث، والضحايا ومجهولوا النسب لإثبات هوية
الطفل والتحقق من نسبه الحقيقي.
أما بشأن حالة استخدام البصمة الوراثية لمنع اللعان، كما لو عزم الزوج على اللعان طبقا للمادة41 ق.أ، فإننا لا نتفق مع من يرى61
أن البصمة الوراثية يمكنها دفع هذا الشك والاكتفاء بنتيجتها لحل النزاع
كدليل علمي قاطع، في مواجهة الدليل الشرعي الأولى والقاطع هو الآخر المتمثل
في اللعان.
وعلى هذا لا
يجوز الاكتفاء بالبصمة الوراثية عن اللعان على اعتبار أن نتائجها عند ذوي
الاختصاص بها قطعية أو قريبة من القطعية، وذلك لأن الحكم الشرعي لا يجوز
إبطاله وترك العمل به إلا بدليل نصي وهو غير ممكن. غير أنه يجدر بالتشريعات
الحديثة أن تستفيد من هذه التقنية الجديدة المتطورة، وإجراء الفحوصات
المخبرية للبصمة الوراثية للاستعانة بها كقرينة من القرائن التي يُستعان
بها على التحقق من صحة دعوى الزوج أو عدمها. بغرض الحيلولة دون وقوع اللعان
قدر المستطاع لحض الشارع الحكيم على درء ذلك ومنعه، وتشوّفه لاتصال
الأنساب وبقاء الحياة الزوجية قائمة.62
ومن
هذا المنطلق نخلص إلى أنه لا يجوز للبصمة الوراثية أن تتقدم على الطرق
الشرعية والقانونية لثبوت النسب التي أوردها المشرع في المادة 40/1 ق.أ،
كما أنه لا يمكن اللجوء للبصمة الوراثية لإبطال الأبوة الثابتة بهذه الطرق
الشرعية أو التشكيك فيها. بالإضافة إلى هذا فإن نفي النسب الثابت بالطرق
الشرعية لا يكون إلا عن طريق اللعان وفقا للمادة 41 ق.أ.63
الفرع الثاني: ضوابط استخدام البصمة الوراثية في إثبات النسب
لاشك
أنه لا يوجد ما يمنع شرعا وقانونا من الاعتماد على البصمة الوراثية في
إثبات النسب، بل إن ضرورة التطور العلمي تقتضي توظيف هذه التقنية بناء على
أوامر من القضاء المختص، واعتبارها طريقا من الطرق العلمية المعتبرة لإثبات
النسب بالتحاليل البيولوجية. وهذا بهدف الوصول إلى الحقيقة التي يعتمد
عليها لإرساء مبادئ العدل والإنصاف الذي يقوم عليها القضاء.
وعلى
هذا الأساس فأننا نؤكد ما ذكرناه سابقا من عدم جواز استخدام البصمة
الوراثية لتعطيل أو ردّ الطرق الشرعية والقانونية التي أشار إليها المشرع
الجزائري في المادة 40/1 ق.أ، كما أنه لا يجوز استعمالها أو التلاعب بها
للتشكيك في الزيجات والأنساب المستقرة، وزعزعة الثقة القائمة بين الزوجين.
وذلك بأن توضع آليات دقيقة لمنع الانتحال والغش، ومنع التلوث، وكل ما يتعلق
بالتلاعب في مجال مختبرات البصمة الوراثية، حتى تكون النتائج مطابقة
للواقع. وأن يتم التأكد من دقة المختبرات التي تتعامل هنا بالمورثات أو
الجينات المستعملة للفحص.64
البند الأول: شروط استخدام البصمة الوراثية: إن الأخذ بنتائج تحاليل البصمة الوراثية يستوجب توافر الشروط والضوابط الشرعية والقانونية الآتية:65
-
أن يكون إجراء تحليل البصمة الوراثية بأمر من القضاء، في مختبرات مختصة
ومعتمدة وموثوق بها، لضمان صحة النتائج وحيادها. ذلك أن القضاء هو المخوّل
الوحيد للنظر فيما يراه مناسبا من طرق إثبات النسب. مع التأكيد على أن تؤخذ
الاحتياطات اللازمة وسرية المعلومات الطبية الوراثية، لتعاملها في الجينات
البشرية. وهو ما أشارت إليه المادة 40/2 ق.أ، من أنه يجوز للقاضي اللجوء
إلى الطرق العلمية لإثبات النسب. مع التنبيه إلى أنه يستوجب أن يكون إجراء
البصمة الوراثية بموافقة ذوي الشأن، لحساسية مثل هذا الإجراء وحرص الناس
على إخفاءه.
-
أن تكون مختبرات الفحص للبصمة الوراثية تابعة للدولة أو تشرف عليها
إشرافاً مباشراً، مع توافر جميع الضوابط العلمية والمعملية المعتبرة محلياً
وعالمياً في هذا المجال.
- أن
يكون جميع القائمين على العمل في المختبرات الخاصة بتحليل البصمة الوراثية
سواء كانوا من خبراء البصمة الوراثية أو من المساعدين لهم في أعمالهم
المخبرية ممن تتوافر فيهم أهلية قبول الشهادة كما هو الشأن بالنسبة للقائف.
إضافة إلى معرفتهم وخبرتهم في مجال تخصصهم الدقيق في المختبر.66
-
توثيق كل خطوة من خطوات تحليل البصمة الوراثية بدءاً من نقل العينات إلى
ظهور النتائج حرصاً على سلامتها وضماناً لصحة نتائجها، مع حفظ هذه الوثائق
للرجوع إليها عند الحاجة.
- استخدام مختلف الطرق في عمل التحاليل الخاصة بالبصمة، وبعدد أكبر من الأحماض الأمينية، ضماناً لصحة النتائج قدر الإمكان.67
- أن لا تتقدم البصمة الوراثية على الطرق الشرعية التي نص القانون على ثبوت النسب بهاطبقا للمادة 40/1 ق.أ ، حتى لا يؤدي ذلك إلى إهمال النصوص الشرعية والقانونية. إذ يجوز
الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في قضايا تنازع النسب،
شريطة ثبوت الفراش ، باعتبار البصمة من الأدلة الشرعية والقانونية لثبوت
النسب المضافة إلى مل منه الإقرار والبينة والقيافة...69
فالطرق العلمية المعاصرة كالبصمات
الوراثية، والفحوصات الجينية... وغيرها، التي تثبت العلاقة البيولوجية
الحتمية بين الولد وأبيه، لا تثبت النسب تلقائيا لمجرد ثبوت هذه العلاقة
بالفحوصات الطبية. وإنما يجب ربطها بوجود الفراش الشرعي المبني على العقد
الشرعي متى توافرت شروطه الشرعية والقانونية الواردة في المواد 40/1، 41 ، 42 ، 43 ق.أ.
- لا يجوز أخذ الجينات لإجراء تحاليل البصمة الوراثية إلا بالقدر الذي يكفي للعملية الـمقـصودة70، إذ لا يجوز التلاعب بالجينات والجينوم البشري بالبيع أو الغش أو التجارة أو غير ذلك.71
البند الثاني: ضمانات استخدام البصمة الوراثية : تخضع تحاليل واختبارات البصمات الوراثية، أي تحاليل الدم المخبرية وفحص بصمة الحامض النووي ADN
لضمانات قانونية، لغلق باب الشبه والمشاكل العلمية والعملية الناجمة عن
اللجوء إلى هذا الدليل العلمي، لإظهار الحقيقة البيولوجية في قضايا
ومنازعات النسب، ولعل من أهم هذه الضمانات نذكر ما يلي:
- لا بد من الحصول على موافقة من يخضع لهذه الخبرة الطبية72،
استنادا إلى مبدأ معصومية الجسد البشري والحق في السلامة الجسدية طبقا لما
نصت عليه المادة161 وما يليها من القانون رقم 85/05 المتعلق بحماية الصحة
وترقيتها المعدل والمتمم73. ولاشك أن شروط هذه الموافقة تختلف وفقا ما إذا كانت الخبرة الطبية ستجرى على شخص حي أم على جثة ميت.74
- حماية المعلومات الوراثية باعتبارها حقا من حقوق الشخصية: وهي حماية شرعية وقانونية من خلال
المبدأ العام المتعلق بالحق في الحياة الخاصة، وعدم إفشاء السر المهني،
طبقا للمادة 37 من المرسوم التنفيذي رقم 92/276 المتضمن مدونة أخلاقيات
مهنة الطب.75
-
التزام الطبيب بمراعاة كافة المعايير العلمية والضوابط الشرعية والقانونية
والأخلاقية والقيم الدينية والاجتماعية، التي تضعها السلطات المختصة
لإجراء مثل هذه التجارب والاختبارات والفحوصات الطبية على الإنسان.76
-
عدم جواز التلاعب بالبصمات الوراثية والجينات البشرية والعيّنات الخاضعة
للفحص البيولوجي الجيني، في قضايا إثبات النسب الشرعي. كما أنه لا يجوز
استعمال أو المتاجرة بهذه الجينات الوراثية، أو استخدامها للعبث بشخصية
الإنسان77 ، أو للمساس بحقوقه وشرفه وكرامته الآدمية.78
وعلى هذا الأساس، يشكل إجراء فحص البصمات الوراثية لشخص ما دون موافقته أو دون علمه اعتداء على حرمة حياته الخاصة79. كما أن إفشاء نتائج اختبارات وتحاليل البصمة الوراثية للغير، خارج نطاق الخصومة القضائية، هي سلوكات أو تصرفات قد ترقى إلى درجة الجريمة في التشريع الجزائري. ذلك أن المادة 235 من القانون 85-05
تنص على أنه تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من قانون
العقوبات، على كل من لا يراعي إلزامية السر المهني المنصوص عليه في
المادتين 206 و226 من هذا القانون.80
-
ولتفعيل دور تحليل البصمة الوراثية وإعطاءها مكانتها، يقتضي الأمر ضرورة
إجراء هذا التحليل ضمن الشهادة الطبية المنصوص عليها في المادة 7 مكرر ق.أ
، والمرسوم التنفيذي رقم 06/154 المؤرخ في 11/05/2006، بأن لا تقتصر
الفحوصات على البحث عن وجود أمراض معدية أو سارية أو الأمراض الجنسية
لإثبات لياقة الخاطبين للزواج. بل بأن تتوسع لإعطاء الاستشارة الوراثية،
للكشف المبكر للأمراض الوراثية أو الجينية81. على أن يكون هذا من شروط الفحص الطبي قبل الزواج، ويتم تدوين بيانات تحليل (ADN)مع بيانات الزوجين ضمن وثيقة الزواج82.
وهكذا
نستخلص أن تحاليل البصمة الوراثية تعطي النتيجة يقينا إذا تمت بأمانة،
وفقا للضمانات القانونية والفنية المقررة، ولا مانع من الاعتماد على
نتائجها لإثبات النسب البيولوجي بما يتماشى مع مقاصد الشريعة. غير أن
الوسائط وما يتخلل مثل هذه العمليات هي من قد تقلل من هذا اليقين، أي من
سلامة النتيجة ودقتها. ومن ذلك الأخطاء البشرية والمعملية، كاختلاط العينات
الخاضعة للفحص البيولوجي الجيني، أو عدم العناية التامة، أو عدم
النظافة...الخ.
البند الثالث: مسائل لا يجوز إثبات النسب فيها بالبصمة الوراثية : نص
بعض الفقهاء على مسائل لا مجال للقيافة في إثبات النسب بها ، وبالتالي
فإنه لا مجال للبصمة الوراثية في إثبات النسب بها ومن هذه المسائل ما يأتي :
الأولى :
إذا أقر رجل بنسب مجهول النسب ، وتوافرت شروط الإقرار بالنسب فإنه يلحق
به، للإجماع على ثبوت النسب بمجرد الإستلحاق مع الإمكان. فلا يجوز عندئذ
عرضه على القافة لعدم المنازع. وهكذا حلت البصمة الوراثية قياسا على القيافة في الحكم هنا.83
الثانية : إقرار بعض الإخوة بأخوة النسب لا يكون حجة على باقي الإخوة، ولا يثبت به نسب، وإنما تقتصر آثاره على المقر في خصوص نصيبه من الميراث84. ولا يعتد بالبصمة الوراثية هنا لأنه لا مجال للقيافة فيها.85
الثالثة :
إلحاق مجهول النسب بأحد المدعيين بناء على قول القافة، ثم أقام الآخر بينة
على أنه ولده. فإنه يحكم له به، ويسقط قول القافة، لأنه بدل على البيّنة.
فيسقط بوجودها لأنها الأصل. كالتيمم مع الماء86. فهكذا البصمة الوراثية في الحكم هنا.
الرابعة:أن
الشخص الثابت نسبه بالفراش الصحيح، لا يجوز إجراء البصمة الوراثية لنفي
ذلك النسب، لأنه لا يُنفى في الشرع والقانون إلا باللعان المادة 41 ق.أ87.
وعليه فإنه لا يجوز إجراء البصمة الوراثية في الأمور التي نهى الشرع
والقانون عن إجرائها فيها، كحالات النسب الثابت بالفراش، أو بالإستلحاق، أو
لمن ادعى نسبا بسبب الزنا، لأن الزنا لا يثبت به النسب. وعليه فلا يجوز
تقديم البصمة الوراثية على اللعان، كما أنه لا يجوز الاستغناء بها عن
اللعان. لأن الطريق الشرعي والقانوني لنفي النسب الثابت هو اللعان، وفقا
للمادة 41 ق.أ88. ذلك أن في
تشريع اللعان بين الزوجين لنفي النسب، ما يغني عن نفيه بهذا التحليل، وهو
ما يتماشى مع مقاصد الشريعة الغراء في تضييق وسائل نفي النسب، رعاية
لمكانته وحفظا لاستقراره.
وبناء
عليه يجوز للقاضي شرعا وقانونا، اللجوء إلى تحاليل البصمة الوراثية قبل
إجراء اللعان بين الزوجين، وذلك لغرض إزالة شك الزوج وحرج الزوجة، ومعرفة
ما إذا كان الولد من صلب الزوج أم لا. وكذا لما في إثبات النسب في هذه
الحالة من قرينة للوصول إلى الحقيقة، وفقا للمادة 40/2 ق.أ89. ورغبة في عدولهما عن دعوى اللعان وإجراءاتها، وسعيا للمحافظة على العشرة الزوجية.90
الخامسة:
لا يجوز استخدام البصمة الوراثية لغرض التأكد من الأنساب الثابتة بالطرق
الشرعية طبقا للمادة 40/1 ق.أ، لما قد يترتب عليه من سوء العشرة الزوجية
وتفكك العلاقات الأسرية والاجتماعية، وغير ذلك من المفاسد الكثيرة التي يجب
دفعها وردها.ذلك
أن النسب إذا ثبت ثبوتاً شرعياً، فإنه لا يجوز إلغاؤه أو إبطاله إلا عن
طريق واحد وهو اللعان كما سبق بيان ذلك. ويدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم91 عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: جاء رجل من بني فزارة إلى رسول الله r فقال: ولدت امرأتي غلاماً أسود وهو حينئذ يعرض بنفيه، فقال له النبي r:
" فهل لك من إبل " ؟ قال نعم، قال : فما ألوانها، قال حمر، قال : هل فيها
من أورق ؟ قال: إن فيها لورقاً، قال : فأنى أتاها ذلك ؟ قال عسى أن يكون
نزعة عرق ". ولم يرخص له r في الانتفاء منه.
فقد
دل هذا الحديث على أنه لا يجوز نفي النسب بعد ثبوته مهما ظهر من أمارات
وعلامات قد تدل عليه. قال العلامة ابن القيم تعليقاً على هذا الحديث: "
إنما لم يعتبر الشبه ها هنا لوجود الفراش الذي هو أقوى منه، كما في حديث
ابن أم زمعة "92 . فإذا كان لا
يجوز نفي النسب بعد ثبوته – بغير اللعان – فإنه لا يجوز أيضاً استخدام أي
وسيلة قد تدل على انتفاء النسب ونفيه عن صاحبه، لأن للوسائل حكم الغايات.
فما كان وسيلة لغاية محرّمة، كان للوسيلة حكم الغاية.
ونظراً
لحرمة ذلك فإنه يجب على الجهات المسؤولة في الدول الإسلامية منع ذلك
والحيلولة دون حصوله، وإيقاع العقوبات الرادعة على المخالفين، حماية لأنساب
الناس وصيانة لأعراضهم، ودرءاً للمفاسد والأضرار عنهم.
وبهذا
الخصوص، أجازت تشريعات غربية عديدة (كالقانون الأمريكي والسويسري
والإنجليزي والدنماركي...) اللجوء إلى تحاليل البصمة الوراثية بشكل خاص
والدليل العلمي بشكل عام، دون قيد
أو شرط. في حين نص القانون المدني الفرنسي، أنه لا يجوز اللجوء إلى
اختبارات البصمة الوراثية إلا في نطاق دعوى قضائية، كإجراء من إجراءات
البحث والتحري أو التحقيق أو لأغراض طبية أو لأغراض البحث العلمي، كما هو
الحال في نطاق دعوى تهدف إما لإثبات علاقة النسب أو نفيها (م 16/11 ق.م.ف)93.
وقد
ميّز المشرع الفرنسي في الحالات التي يجوز الرجوع فيها إلى تحاليل البصمة
الوراثية البيولوجية بين النسب الشرعي (م 312 وما يليها ق.م.ف)، والنسب
الطبيعي (م 342 ق.م.ف)94. كما
منع اللجوء إلى اختبارات البصمات الوراثية، للبحث عن الحقيقة البيولوجية في
بعض الحالات؛ كالولادة تحت اسم مجهول(أو حق الأم في عدم الإفصاح عن هويتها
عند الولادة )95. والإنجاب المساعد طبيا الذي يقتضي تدخل شخص ثالث (التلقيح الصناعي)96،
والتبني بنوعيه التام والبسيط (م311/20 ق.م.ف). وأخيرا الطفل الذي يعيش في
كنف عائلة ما ويعامل معاملة الابن، دون معارضة أحد، يكتسب حيازة تلك
الحالة تمنحه الحق في النسب الشرعي، تكفي لإثبات النسب وتمنع التشكيك فيه
باللجوء إلى تحاليل وفحوصات البصمات الوراثية (م320 ق.م.ف)97
الـخـاتـمـة:
لا
يشك أحد في أهمية التقنية العلمية والاكتشافات الطبية الحديثة، ودورها في
حل كثير من المشكلات العالقة في مختلف العلوم. ولعل اكتشاف البصمة الوراثية
لا يقل أهمية عن باقي الاكتشافات العلمية في المجال الطبي،لاسيما فيما
يتعلق بمسائل النسب. وقد تطرقنا من خلال هذه الدراسة المفصلة لمفهوم البصمة
الوراثية، ومدى حجيتها واعتبارها وسيلة شرعية لإثبات النسب سواء في
الشريعة الإسلامية أو في القانون الجزائري، مقارنة مع باقي طرق إثبات
النسب. كما تناولنا جملة من الضوابط والشروط الشرعية والقانونية لاستخدام
تقنية البصمة الوراثية، وكذا الأحوال التي لا يجوز الاعتماد عليها.
وقد
توصلنا من خلال هذا البحث إلى مدى الأهمية والحجيّة المعتبرة للبصمة
الوراثية في إثبات النسب، وبذلك خلصنا إلى مجموعة من النتائج أهمها :
أولاً:
أن البصمة الوراثية هي البنية الجينية التفصيلية التي تدل عند ذوي
الاختصاص على هوية كل فرد بعينه ، وهي من الناحية العلمية وسيلة لا تكاد
تخطئ في التحقق من الوالدية البيولجية والتحقق من الشخصية.
ثانيا:
أن البصمة الوراثية تعد وسيلة من وسائل ثبوت النسب الشرعي شرعا، قياسا
أوليا على القيافة فيؤخذ بها في جميع الحالات التي يجوز الحكم فيها
بالقيافة. وقانونا أخذا بالتقنية العلمية الطبية التي لا تتعارض مع الشّرع،
شريطة أن تُراعى الشروط والضوابط المعتبرة شرعا وقانونا كما ذكرنا.
ثالثاً:
أن الطرق الشرعية لإثبات النسب خمسة ، واتفق العلماء على ثلاثة منها وهي:
الفراش، والبينة، والاستلحاق. أما الطريق الرابع وهو القيافة فقد قال به
جمهور العلماء ما عدا الحنفية. وأما الطريق الخامس وهو القرعة فبها قال بعض
العلماء من مختلف المذاهب حسماً للنزاع عند تعدّد المدّعين للنسب.
رابعاً:
أن الطريق الشرعي لنفي النسب هو اللعان فقط بشروطه المعتبرة، دون غيره من
الوسائل بما فيها البصمة الوراثية، وفقا لما يراه غالب الفقه.
خامساً:
أنه لا يجوز نفي النسب الثابت شرعاً عن طريق البصمة الوراثية ولا غيرها
بأي وسيلة من الوسائل، ولكن يجوز الاستعانة بالبصمة الوراثية كقرينة من
القرائن التي قد تؤيد الزوج في طلبه اللعان أو قد تدل على خلاف قوله ،
فربما مدعاة لعدوله عن اللعان.
سادساً:
أن القول بجواز إحلال البصمة الوراثية محل اللعان في نفي النسب قول باطل
ومردود ، لما فيه من المصادمة للنصوص الشرعية الثابتة، ومخالفته لما أجمعت
عليه الأمة.
سابعاً:
أنه لا يجوز استخدام البصمة الوراثية لغرض التأكد من صحة الأنساب الثابتة،
لما قد يترتب عليه من سوء العشرة الزوجية وسوء العلاقات الاجتماعية، وغير
ذلك من المفاسد الكثيرة.
التهميش:
[1]- ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم: لسان العرب، ج12، دار صادر، بيروت، بدون تاريخ نشر، ص50 .
2- إبراهيم أنيس وزملائه: المعجم الوسيط، ج 1، مطابع قطر الوطنية ، قطر، 1985 م ، ص 60.
3- المجمع الفقهي الإسلامي: الدورة 16، مكة المكرمة، 2002. أعمال الندوة الفقهية الحادية عشر للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية حول الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشرى والعلاج الجيني – رؤية إسلامية، المنعقدة بالكويت في أكتوبر 1998، الكويت، المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، 1421 هـ/ 2000 م، ص105.
4 - وهبة الزحيلي: البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها، مجلة نهج الإسلام، العدد 88، 1423هـ/ 2002م، سوريا، ص 58، 63.
5-
سعد الدين مسعد هلالي: البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية – دراسة فقهية
مقارنة، لجنة التأليف والتعريب والنشر، جامعة الكويت، الكويت، 1421 هـ/
2000م، ص 29 وما بعدها. أحمد محمد خليل: البيولوجيا الجنائية والبصمات الوراثية، مجلة الفيصل، العدد 278، شعبان 1420 هـ/ ديسمبر 1999، السعودية، ص 84، 85.
6- Voir aussi: Cf.(G) Taormina: Le droit de la famille à l’épreuve du progrès scientifique, D.2006, chron, p 1071.
7 - سورة يوسف، الآية 94.
8
- وبهذا الاختلاط اكتسب صفة الاستقلالية عن كروموزومات أي من والديه مع
بقاء التشابه معهما في بعض الوجوه. وأول من اكتشف الكروموزومات التي تحمل
الصفات الوراثية هو العالم الألماني ويلهام والدير عام 1863م، غير أن هذا
الاكتشاف لم يتطور إلا في سنة 1965م باستخدام التقنيات المستحدثة
البيولوجية المعاصرة. راجع: أحمد شرف الدين: هندسة الإنجاب والوراثة في ضوء الأخلاق والشرائع، ص 41 وما يليها. و محمد عبد الله: الهندسة الوراثية في القرآن الكريم، ص 99 وما بعدها.
9 - سورة الإنسان، الآية 02. ومعنى الأمشاج هو الاختلاط.
10 - سورة فصلت، الآية 53.
11 - سورة الداريات، الآية 21.
12 - سورة الروم، الآية 20.
13 - لقد سمي الحامض النووي (ADN) بهذا الاسم نظرا لوجوده وتركزه في أنوية خلايا جميع الأجسام الحية، بدء من البكتيريا والفطريات والحيوانات إلى الإنسان، وهو اختصار للاسم العلمي (Désoxyribose Nucleic Acid).
14- ويدل لذلك قول الله تعالى: " إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج ". سورة الإنسان ، الآية 02.
15-
محمد عابد باخصمة: بعض النظرات الفقهية في البصمة الوراثية وتأثيرها على
النسب، مناقشات جلسة المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي عن البصمة
الوراثية في دورته ( 15 ) ، ص ،25 .
16- عبد الهادي مصباح: الاستنساخ بين العلم والدين، الطبعة الثانية، الدار المصرية اللبنانية، بيروت،1419 هـ / 1999م، ص 105.
17-انظر البحث الكامل لـ: سفيان العسولي: البصمة الوراثية ومدى حجيتها في إثبات البنوة، بحث ضمن أعمال الندوة الفقهية الحادية عشر للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية حول الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشرى والعلاج الجيني – رؤية إسلامية، المنعقدة بالكويت في أكتوبر 1998، الكويت، المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، 1421 هـ/ 2000 م.
18-
مصلح بن عبد الحي النجار: البصمة الوراثية في الفقه الإسلامي، مجلة البحوث
الفقهية المعاصرة، العدد 65، 1425هـ/ 2005م، السعودية، ص151 و162. وانظر:
فواز صالح: دور البصمات الوراثية في القضايا الجنائية، المجلة الاقتصادية
والقانونية، جامعة دمشق، العدد الأول، 2007، سوريا، ص287. ناصر
الميمان: حكم استخدام البصمة الوراثية في الطب الشرعي والنسب، مجلة
الشريعة والقانون، جامعة الإمارات، العدد 18، 2003 ، الإمارات العربية
المتحدة، ص 183 وما بعدها.
-19مجلة الشرطة الجزائرية: عدد خاص، جويلية 2003، ص29.
20-مخبر الشرطة العلمية والفنية، قسم البيولوجيا الشرعية،مركز الجزائر.
21- بن صغير مراد: مشكلات
المسؤولية الطبية الناجمة عن التلقيح الاصطناعي وأثره على الرابطة
الأسرية، مجلة الحقيقة، العدد الخامس عشر، 2010، الجامعة الإفريقية- أدرار
(الجزائر)، ص 27.
22- سورة الحجرات ، الآية رقم 13.
23- سورة المؤمنون ، الآيات رقم 5، 6، 7.
24- رواه أبو داود في سننه ( 2/ 279 ) والنسائي في سننه ( 6/179) .
25- رواه البخاري في صحيحه ( 4/170 ومسلم في صحيحه (1/57 ) .
26 -سورة الأحزاب ، الآية رقم 5.
-27 أنظر بحثنا: التأصيل
الفقهي (الشرعي) والقانوني للتلقيح الاصطناعي وأثره على الرابطة الأسرية ،
مجلة الحجة، تصدر عن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين،منظمة
المحامين لناحية تلمسان، العدد الأول، جويلية 2007، الجزائر، ص 82 وما
بعدها.
28- انظر : نجم عبد الله عبد الواحد: البصمة الوراثية وتأثيرها على النسب إثباتا ونفياً ، بحث مقدم للمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورته (15) عام 1419 هـ، ص 13. وانظر: محمد سليمان الأشقر: إثبات النسب بالبصمة الوراثية، بحث ضمن أعمال الندوة الفقهية الحادية عشر للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية حول الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشرى والعلاج الجيني – رؤية إسلامية، المنعقدة بالكويت في أكتوبر 1998، الكويت، المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، 1421 هـ/ 2000 م، ج 1، ص 454 . وانظر: ملخص أعمال حلقة النقاش حول حجية البصمة الوراثية في إثبات النسب ، ص 19. وانظر: الموسوعة العربية العالمية: الطبعة الأولى، ج 3، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، الرياض، ص 334.
29- سورة الفرقان، الآية 54.
30-
ياسين بن ناصر الخطيب: ثبوت النسب، الطبعة الأولى، دار البيان العربي،
جدة، 1407 هـ /1987 م، ص 10. وانظر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
الكويتية: الموسوعة الفقهية، الطبعة الثانية، ذات السلاسل للطباعة، الكويت،
ص 14.
31 - وجدي عبد الفتاح: بصمة الجينات والطب الشرعي، مجلة العربي، العدد 441، أغسطس 1995، الكويت، ص 85. فواز صالح: حجية البصمات الوراثية في إثبات النسب، مجلة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات، العدد19، 2003 ، ص199 وما بعدها. وانظر: أشرف ويح: موقع البصمة الوراثية من وسائل النسب الشرعية، ص116 وما بعدها.
32 - لمياء عوض فتحي: البصمة الوراثية للحامض النووي، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، 2001، ص 13 وما بعدها. محمد أبو زيد: دور التقدم البيولوجي في إثبات النسب، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد الأول، 1996، الكويت، ص308 و309. محمد سليمان الأشقر: المرجع السابق، ص 441.
33- المذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي، ص 210 و211.
34- ابن القيم الجوزية:
زاد المعاد في هدي خير العباد، تحقيق: شعيب وعبد القادر الأرناؤوط، ج 5،
الطبعة الثالثة، مؤسسة الرسالة، لبنان، 1422هـ/ 2001م، ص 410 وما بعدها.
35 - ابن القيم الجوزية: المرجع السابق، ص 410، 411.
36-رواه البخاري في صحيحه .
37- أنظر : عبد الباقي بن يوسف الزرقاني: شرح الزرقاني على مختصر خليل، ج 4، دار الفكر، بيروت ، 1398 هـ / 1978 م، ص 187.
38- محمد أمين ابن عابدين: رد المحتار علي الدر المختار ( حاشية ابن عابدين )، ج 5، الطبعة الثانية، مكتبة ومطبعة مصطفي البابي الحلبي، مصر، 1386 هـ /1966 م، ص 230.
39-علاء
الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 7،
الطبعة الثانية، دار الكتاب العربي، بيروت، 1402هـ /1982 م، ص 228. وانظر: محمد الشربيني الخطيب: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج 2، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ، ص 258. وانظر كذلك: عبد الباقي بن يوسف الزرقاني: المرجع السابق، ص 105.
40- انظر: إبراهيم بن علي الشيرازي: المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج 2، الطبعة الثانية، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت ، 1379هـ /1959 م، ص 334. برهان
الدين بن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني: الهداية شرح بداية
المبتدي، ج1، مكتبة ومطبعة مصطفي البابي الحلبي، مصر، بدون تاريخ، ص 117. وانظر: أبي محمد علي ابن حزم الظاهري : المحلى، الطبعة الأولى، ج 9، المطبعة المنيرية، مصر، 1351هـ، ص 359.وانظر: ياسين بن ناصر الخطيب: المرجع السابق، ص 192 .
41- أنظر: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي: القاموس المحيط ، ج 3، دار الجيل، بيروت، 1952، ص 188.
42-علي بن محمد الجرجاني: التعريفات، مطبعة أحمد كامل، اسطنبول - تركيا، 1327هـ، ص91.
وانظر:
محمد الشربيني الخطيب: المرجع السابق، حيث عرّفه بقوله: " من يلحق النسب
بغيره عند الاشتباه بما خصه الله تعالى به من علم ذلك " ، ص 488.
43- أبي بكر محمد بن أحمد السرخسي: المبسوط ، ج 17، الطبعة الأولى، مطبعة السعادة، مصر، 1324هـ ، ص 70.
وانظر
كذلك: زين الدين ابن نجيم الحنفي: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج 4،
الطبعة الثانية، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، بدون تاريخ، ص 297.
44- إبراهيم بن علي الشيرازي: المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج 1، المرجع السابق، ص 444.
45- موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي: الكافي في فقه الأمام أحمد بن حنبل، الطبعة الثانية، ج 2، المكتب الإسلامي، بيروت، 1399هـ/1979م، ص 368.
أبي محمد علي ابن حزم الظاهري : المحلى، المرجع السابق، ص 435.
46 - الإمام مالك بن أنس: المدونة الكبرى، ج 3، مطبعة السعادة، مصر، 1323 هـ، ص 339. وانظر:
إبراهيم بن الإمام شمس الدين ابن فرحون المالكي: تبصرة الحكام في أصول
الأقضية ومناهج الأحكام، الطبعة الأولى، ج 2، المطبعة العامرة الشرفية،
مصر، 1301 هـ، ص 91. وانظر كذلك: عبد الباقي بن يوسف الزرقاني: المرجع السابق، ج 6، ص 110.
47
رواه البخاري و مسلم. وسبب الحديث أن الناس كانوا يقدحون في نسب أسامة،
لأنه كان أسود شديد السواد، و كان زيد أبيض شديد البياض. إضافة إلى حديث
أنس رضي الله عنه، أن النبي r
قال في قصة المتلاعنين:" أبصرها فإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها، وإن
جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به ". أنظر : محمد بن إسماعيل الأمير
الصنعاني: سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، ج3، دار البصيرة، الإسكندرية، 2002، ص 446.
48
- نصر فريد واصل: البصمة الوراثية و مجالات الاستفادة منها، مجلة المجمع
الفقهي الإسلامي، العدد17، 1424هـ/ 2004م ، السعودية، ص78 و 79.
49- أبي محمد علي ابن حزم الظاهري : المحلى، المرجع السابق، ج10، ص 51.
50-عبد الباقي بن يوسف الزرقاني: المرجع السابق، ج 5، ص 109.
51-أبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي: معالم السنن، ج 3، مطبعة أنصار السنة، مصر، 1367هـ، ص 177.
52-إبراهيم بن علي الشيرازي: المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج 1، المرجع السابق، ص 445.
53- موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي: المغني شرح مختصر الخرقي، الجزء 6، دار عالم الكتب، الرياض، 1426هـ/2005م، ص 344.
54-أبي
داود سليمان بن الأشعث السجستاني: سنن أبي داود، جمع وتصحيح: مشهور بن حسن
آل سلمان، الطبعة الأولى، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، 1425هـ/
2004م، ص 281.
55-
أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الشهير بالنسائي: سنن النسائي، جمع
وتصحيح: مشهور بن حسن آل سلمان، الطبعة الأولى، مكتبة المعارف للنشر
والتوزيع، الرياض، 1425هـ/ 2004م، ص 182.
56 -أبي محمد علي ابن حزم الظاهري : المحلى، المرجع السابق، ص 150.
57-
تشوار الجيلالي: القضاء مصدر تفسيري تعسفي للقاعدة المنظمة للنسب، المجلة
الجزائرية، العدد الأول، 2003، الجزائر، ص9 وما بعدها. وانظر بحثه: نسب
الطفل في القوانين المغاربية، مجلة العلوم القانونية والإدارية، العدد
الثالث، 2005، كلية الحقوق – جامعة أبي بكر بلقايد – تلمسان، ص16.
58 نصر لطفي: إثبات النسب بالبصمة الوراثية، مجلة الهداية، العدد 289، ربيع الأول 1423 هـ، الكويت، ص19،20.
59 -عمر السبيل: البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية، الطبعة الأولى، دار الفضيلة، السعودية، 1423 هـ/ 2002م،ص85. قرارات المجمع الفقهي الإسلامي، دورته 16، بمكة المكرمة، 2002. وانظر: حسن الشاذلي: البصمة الجينية وأثرها في إثبات النسب، بحث ضمن أعمال الندوة الفقهية الحادية عشر للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية حول الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشرى والعلاج الجيني – رؤية إسلامية، المنعقدة بالكويت في أكتوبر 1998، الكويت، المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، 1421 هـ/ 2000 م، ص 27 وما يليها.
60-
أنظر: قرارات المحكمة العليا، غ.أ.ش بتاريخ: 15/06/1999، ملف رقم 222674،
حيث رفضت اللجوء إلى تحاليل الدم المخبرية. والقرار الصادر بتاريخ:
23/11/1993، ملف رقم 99000 ، حيث قضى بعدم الاعتداد بالشهادة الطبية في
مجال النسب.
60- تشوار الجيلالي: القضاء مصدر تفسيري تعسفي للقاعدة المنظمة للنسب، المرجع السابق، ص 09، 10. وانظر كتابه: الزواج والطلاق في ضوء الاكتشافات الحديثة للعلوم الطبية والبيولوجية، د.م.ج، الجزائر، 2001، ص166 و167. وانظر
كذلك: بن شويخ رشيد: الطرق الشرعية والقانونية لثبوت النسب أو نفيه ، مجلة
العلوم القانونية والإدارية، العدد الثالث، 2005، كلية الحقوق – جامعة أبي
بكر بلقايد – تلمسان، ص 43.
61-نصر فريد واصل: المرجع السابق ، ص78، 79. وانظر: عمر السبيل: المرجع السابق، ص 26. وقد ذكر أن أحد
الأشخاص تقدم إلى محكمة الرياض الكبرى لطلب اللعان من زوجته بالانتفاء من
بنت ولدت على فراشه ، فأحال القاضي الزوجين مع البنت إلي الجهة المختصة
لإجراء اختبارات الفحص الو راثي. فأثبتت نتائج الفحص أبوة هذا الزوج للبنت
إثباتاً قطعياً ، فكان ذلك مدعاة لعدول الزوج عن اللعان وزوال ما كان في
نفسه من شكوك في زوجته ، كما زال أيضاً بهذا الفحص الحرج الذي أصاب الزوجة
وأهلها نتيجة سوء ظن الزوج. فتحقق بهذا الفحص مصلحة عظيمة يتشوف إليها
الشارع الحكيم ويدعو إليها.
62-المحكمة العليا: غ.أ.ش، 23/11/1993، ملف رقم 99000، مذكور سابقا.
-63
بلحاج العربي: أحكام التجارب الطبية على الإنسان في ضوء الشريعة والأنظمة
الطبية المعاصرة، دار الثقافة، عمان، 2012، ص 98 وما يليها. وانظر: بندر سويلم: البصمة الوراثية وأثرها في النسب، مجلة العدل، العدد 37، 1429هـ، الرياض، ص 130 وما بعدها.
64-بلحاج العربي: أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجزائري الجديد، دار الثقافة، عمان (الأردن)، 2012، ص491 وما بعدها.
-65 انظر: ملخص
أعمال الحلقة النقاشية حول البصمة الوراثية ، ص 48 ، مناقشات المجمع
الفقهي لرابطة العالم الإسلامي عن البصمة الوراثية في دورته (15)، الجزء
الأول، 1419هـ، ص 21 .
66- انظر: نجم عبد الله عبد الواحد: المرجع السابق، ص 16 .
67-عبد العزيز سعد: قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد، دار هومه، الجزائر، 2007، ص101. بن شويخ رشيد: شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل، دار الخلدونية، الجزائر، 2008، ص243. محافظي
محمود: دور البصمة الوراثية في تحديد النسب، مجلة دراسات قانونية، العدد8،
2003، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد ـ تلمسان، ص67 وما يليها.
68
-علي محي الدين القره داغي: البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي،
مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، العدد 16، 1324هـ/ 2003م ، جدة، ص63 وما
بعدها. وانظر: توصيات مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون، جامعة الإمارات عام 2003.
69- بلحاج العربي: الاستنساخ الجيني البشري في الميزان الشرعي، مجلة الوعي الإسلامي، العدد 435، 2002، الكويت، ص 73. مصلح النجار: البصمة الوراثية في الفقه الإسلامي، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد65 ، 2005، الرياض، ص140 وما بعدها. وانظر:
شمامة خير الدين: الاستنساخ، مجلة العلوم القانونية والإدارية، العدد6 ،
2008 ، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد ـ تلمسان، ص181 وما بعدها.
70-بن صغير مراد: مدى التزام الطبيب بتبصير (إعلام) المريض - دراسة علمية تأصيلية مقارنة، مجلة الحقوق، العدد الرابع، السنة الرابعة والثلاثون (محرم 1432هـ/ ديسمبر 2010م)، الكويت، ص 280 وما بعدها.
71-وعند الاقتضاء يستطيع القاضي أن يكره الشخص على الخضوع لها، لما تقتضيه مصلحة هذا الشخص أو مصلحة الطفل لمعرفة أصوله البيولوجية أو مصلحة العدالة.
72- Voir:
Alméras. J.P et Pequinot. H : La Déontologie Médical, éd Litec, Paris,
1996, p127 Ets. Voir aussi : Teboul. G : Procréation et droits de
l’enfant, éd Bruylant, Bruxelles, 2004, p173.
73
- بلحاج العربي: الحدود الشرعية والقانونية والأخلاقية للتجارب الطبية على
الإنسان في ضوء القانون الطبي الجزائري، د.م.ج، الجزائر، 2011، ص 74 وما
بعدها.
74-
MAZEN. N.J : Tests et empreintes génétiques, du flou juridique au
pouvoir scientifique, Petites Affiches, 14/12/1994, N° 149, p73. jolly.
S : La protection du secret en droit des personnes et de la famille,
Defrénois, 2005. Voir aussi: Ossoukine Abdelhafid:Traité de droit
médical, publication du laboratoire de recherche sur le droit et les
nouvelles technologies, Oran, 2003. p 219 et s.
75- طبقا لما تنص عليه المادة 168 من قانون حماية الصحة وترقيتها المعدلة بالقانون رقم 90/17 المؤرخ في 31/07/1990.
76- Noel Gilly. F: Ethique et génétique, éd. ellipses, Paris, 2001, p52 ets.
77-المادة
الأولى من الإعلان العالمي للجين البشري وحقوق الإنسان، الصادر عن منظمة
اليونسكو في شهر نوفمبر 1997؛ وتوصيات ندوة الوراثة للمنظمة الإسلامية
للعلوم الطبية، الكويت، أكتوبر 1998. قرارات المجمع الفقهي الإسلامي في دورته 15 (1998). راجع في هذا الشأن: فواز
صالح: المبادئ القانونية التي تحكم الأخلاقيات الحيوية، مجلة الشريعة
والقانون، العدد22، يناير2005، الإمارات العربية المتحدة، ص151.
78-
Cf. UNESCO: La Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits
de l'homme, Octobre 2005, Coll. Ethiques, Unesco, 2009, P 99 ets.
1
Lassalle. B : Les tests génétiques, p74 ets. Voir : Lemas. N :
bioéthique - Une nouvelle frontière des valeurs? Éd. ellipses, Paris,
2009, p169 ets. Descamps. Ph : Le sacre de l'espèce humaine, Éd. PUF, paris, 2009, p 133.
-79
يعاقب القانون الجزائري على إفشاء أي معلومات ذات طابع سري من قبل شخص
مؤتمن عليها، سواء بسبب وضعه أو مهنته أو وظيفته، أو حتى بسبب مهمة مؤقتة.
80
-أنظر في هذا الخصوص: محمد علي البار: الفحص الطبي قبل الزواج والاستشارة
الوراثية، مطبوعات الندوة العالمية للشباب الإسلامي، السعودية، 1420 هـ،
ص56 .
81- يقتضي الأمر أن يتدخل المشرع الجزائري بإصدار تشريع يتضمن ضرورة إجراء تحليل
البصمة الوراثية ، وهذا ضمن قوانين بيو أخلاقية واضحة، مما يسهل الحصول
على البيانات الوراثية أو الجينية للشخص، في حالات إثبات الهوية (الرقم
الوطني) أو الفقدان أو حالات النسب. وفي هذا الصدد قد أحسنت الدولة
الجزائرية صنعا باستحداث بطاقة التعريف ، وجواز السفر البيومتريين، واعتماد
بصمات الأصبع، والتوقيع الإلكتروني ابتداء من منتصف عام 2010. راجع في هذا الصدد: بلحاج العربي: أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجزائري الجديد، المرجع السابق، ص 506 وما بعدها.
82- انظر ملخص أعمال الحلقة النقاشية حول حجية البصمة الوراثية ، ص 47 ، الندوة الفقهية الحادية عشر للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية حول الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشرى والعلاج الجيني – رؤية إسلامية، المنعقدة بالكويت في أكتوبر 1998، الكويت، المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، 1421 هـ/ 2000 م، الجزء 1، ص 497 .
83-عبد
العزيز عامر: الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، دار الفكر العربي ،
الطبعة الثانية، القاهرة، 1396 هـ /1976م، ص 103 – 104 .
84-سعد العنزي: البصمة الوراثية ومدى حجيتها في إثبات النسب، بحث ضمن أعمال الندوة الفقهية الحادية عشر للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية حول الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشرى والعلاج الجيني – رؤية إسلامية، المنعقدة بالكويت في أكتوبر 1998، الكويت، المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، 1421 هـ/ 2000 م، ص 16. وانظر: ملخص أعمال الحلقة النقاشية حول حجية البصمة الوراثية ، ص 47 .
85أنظر: موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي: المغني، المرجع السابق، الجزء 5، ص 770،771 .
-86
عراب نجية: جريمة تزييف النسب في ضوء التعديلات التشريعية الواردة على
المادة 40 من ق.أ، مجلة دراسات قانونية، العدد 07، 2010 ، كلية الحقوق -
جامعة أبي بكر بلقايد - تلمسان، ص 56.
87
قرارات المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي: مكة المكرمة،
دورته 15 في عام 1998، وكذا دورته 16 في سنة 2002؛ وذلك لما فيه من
المصادمة للنصوص الشرعية الثابتة، ومخالفة ما اجمع عليه فقهاء الأمة. أنظر: ياسين الخطيب: البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها، مجلة العدل، الرياض، العدد 41، 1430هـ، ص 165 وما بعدها.
وراجع
أيضا: قرار المحكمة العليا، غ.أ.ش بتاريخ: 20/10/1998، ملف رقم 204821،
إ.ق.غ.أ.ش، عدد خاص، ص82. والقرار الصادر بتاريخ: 15/06/1999، ملف رقم
222674، نفس المرجع، ص88. والقرار الصادر بتاريخ: 28/10/1997، ملف رقم
172379، نفس المرجع، ص70.
88-المحكمة العليا، غ.أ.ش بتاريخ: 15/10/2009، ملف رقم 605592، م.م.ع، 2010، العدد1، ص245.
-89 بلحاج العربي: أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجزائري الجديد،المرجع السابق، ص 499 وما بعدها.
-90متفق عليه.
91-ابن القيم الجوزية: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ، ص 202.
-92 فواز صالح: حجية البصمات الوراثية في إثبات النسب، المرجع السابق، ص 208.
93-Voir aussi : Granet. F : L’établissement judiciaire de la filiation depuis la loi N° 93/22 du 08/01/1993 D.1994.
94- فإن
النسب الشرعي يقوم على قرينة قانونية يمكن إثبات عكسها، مفادها أن الزوج
هو الأب الشرعي للطفل (م312 ق.م.ف). أما دعوى النسب الطبيعي فلا تقبل إلا
عند وجود أدلة وقرائن قوية بصورة مسبقة (م341 و342 ق.م.ف).
-95 المادة 341/1 المعدلة بالقانون رقم 22/93 الصادر في 08/01/1993.
96- المادة 311/19 و20 ق.م.ف.
97- Rubellin- devichi. J: Commentaire de la loi du 08/01/1993, J.C.P, 1993, 1, N°3659, p15. Voir aussi : Nicolau. G : L’influence des progrès de la génétique sur le droit de la filiation, PUF, Bordeaux, 1991, p 50 Ets.
قائمة مصادر البحث ومراجعه
- القرآن الكريم.
1- إبراهيم أنيس وزملائه: المعجم الوسيط، ج 1، مطابع قطر الوطنية ، قطر، 1985 م .
2-
إبراهيم بن الإمام شمس الدين ابن فرحون المالكي: تبصرة الحكام في أصول
الأقضية ومناهج الأحكام، الطبعة الأولى، ج 2، المطبعة العامرة الشرفية،
مصر، 1301 هـ.
3- إبراهيم بن علي الشيرازي: المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج 2، الطبعة الثانية، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، 1379هـ /1959 م.
4- ابن القيم الجوزية: زاد المعاد في هدي خير العباد، تحقيق: شعيب وعبد القادر الأرناؤوط، ج 5، الطبعة الثالثة، مؤسسة الرسالة، لبنان، 1422هـ/ 2001م.
5- ــــ : الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ، ص 202.
6- ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم: لسان العرب، ج12، دار صادر، بيروت، بدون تاريخ نشر.
7- أبي بكر محمد بن أحمد السرخسي: المبسوط ، ج 17، الطبعة الأولى، مطبعة السعادة، مصر، 1324هـ.
8- أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري: صحيح مسلم، الطبعة الأولى، دار الفكر، بيروت، 1421هـ/ 2000م.
9- أبي
داود سليمان بن الأشعث السجستاني: سنن أبي داود، جمع وتصحيح: مشهور بن حسن
آل سلمان، الطبعة الأولى، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، 1425هـ/
2004م.
10- أبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي: معالم السنن، ج 3، مطبعة أنصار السنة، مصر، 1367هـ.
11- أبي
عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الشهير بالنسائي: سنن النسائي، جمع
وتصحيح: مشهور بن حسن آل سلمان، الطبعة الأولى، مكتبة المعارف للنشر
والتوزيع، الرياض، 1425هـ/ 2004م.
12- أبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري: صحيح البخاري، الطبعة الأولى، مكتبة الصفا، القاهرة، 1423هـ/ 2003م.
11- أبي محمد علي ابن حزم الظاهري: المحلى، الطبعة الأولى، ج 9، المطبعة المنيرية، مصر، 1351هـ.
12- أحمد محمد خليل: البيولوجيا الجنائية والبصمات الوراثية، مجلة الفيصل، العدد 278، شعبان 1420 هـ/ ديسمبر 1999، السعودية.
13- الإعلان العالمي للجين البشري وحقوق الإنسان، الصادر عن منظمة اليونسكو ، نوفمبر 1997.
14- الإمام مالك بن أنس: المدونة الكبرى، ج 3، مطبعة السعادة، مصر، 1323 هـ.
15-
برهان الدين بن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني: الهداية شرح
بداية المبتدي، ج1، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، بدون تاريخ.
16- بلحاج العربي: أحكام التجارب الطبية على الإنسان في ضوء الشريعة والأنظمة الطبية المعاصرة، دار الثقافة، عمان، 2012.
17- ــــــ : أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجزائري الجديد، دار الثقافة، عمان، 2012.
18- ــــــ : الاستنساخ الجيني البشري في الميزان الشرعي، مجلة الوعي الإسلامي، العدد 435، 2002، الكويت.
19-
ــــــ : الحدود الشرعية والقانونية والأخلاقية للتجارب الطبية على
الإنسان في ضوء القانون الطبي الجزائري، د.م.ج، الجزائر، 2011.
20- بندر سويلم: البصمة الوراثية وأثرها في النسب، مجلة العدل، العدد 37، 1429هـ، الرياض.
21- بن شويخ رشيد: شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل، دار الخلدونية، الجزائر، 2008.
22-
ــــــ : الطرق الشرعية والقانونية لثبوت النسب أو نفيه ، مجلة العلوم
القانونية والإدارية، العدد الثالث، 2005، كلية الحقوق – جامعة أبي بكر
بلقايد – تلمسان.
23- بن صغير مراد: التأصيل
الفقهي (الشرعي) والقانوني للتلقيح الاصطناعي وأثره على الرابطة الأسرية ،
مجلة الحجة، تصدر عن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين،منظمة
المحامين لناحية تلمسان، العدد الأول، جويلية 2007، الجزائر.
24- ـــــــ : مدى التزام الطبيب بتبصير (إعلام) المريض - دراسة علمية تأصيلية مقارنة، مجلة الحقوق، العدد الرابع، السنة الرابعة والثلاثون (محرم 1432هـ/ ديسمبر 2010م)، الكويت.
25-
ـــــــ : مشكلات المسؤولية الطبية الناجمة عن التلقيح الاصطناعي وأثره
على الرابطة الأسرية، مجلة الحقيقة، العدد الخامس عشر، 2010، الجامعة
الإفريقية- أدرار (الجزائر).
26- تشوار الجيلالي: القضاء مصدر تفسيري تعسفي للقاعدة المنظمة للنسب، المجلة الجزائرية، العدد الأول، 2003، الجزائر.
27- ـــــــ : الزواج والطلاق في ضوء الاكتشافات الحديثة للعلوم الطبية والبيولوجية، د.م.ج، الجزائر، 2001.
28-
ـــــــ : نسب الطفل في القوانين المغاربية، مجلة العلوم القانونية
والإدارية، العدد الثالث، 2005، كلية الحقوق – جامعة أبي بكر بلقايد –
تلمسان.
29- توصيات مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون، جامعة الإمارات عام 2003.
30- توصيات ندوة الوراثة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، الكويت، أكتوبر 1998.
31- حسن الشاذلي: البصمة الجينية وأثرها في إثبات النسب، بحث ضمن أعمال الندوة الفقهية الحادية عشر للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية حول الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشرى والعلاج الجيني – رؤية إسلامية، المنعقدة بالكويت في أكتوبر 1998، الكويت، المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، 1421 هـ/ 2000 م.
32- زين الدين ابن نجيم الحنفي: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج 4، الطبعة الثانية، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، بدون تاريخ.
33-
سعد الدين مسعد هلالي: البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية – دراسة فقهية
مقارنة، لجنة التأليف والتعريب والنشر، جامعة الكويت، الكويت، 1421 هـ/
2000م.
34- سعد العنزي: البصمة الوراثية ومدى حجيتها في إثبات النسب، بحث ضمن أعمال الندوة الفقهية الحادية عشر للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية حول الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشرى والعلاج الجيني – رؤية إسلامية، المنعقدة بالكويت في أكتوبر 1998، الكويت، المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، 1421 هـ/ 2000 م.
35- سفيان العسولي: البصمة الوراثية ومدى حجيتها في إثبات البنوة، بحث ضمن أعمال الندوة الفقهية الحادية عشر للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية حول الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشرى والعلاج الجيني – رؤية إسلامية، المنعقدة بالكويت في أكتوبر 1998، الكويت، المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، 1421 هـ/ 2000 م.
36- شمامة خير الدين: الاستنساخ، مجلة العلوم القانونية والإدارية، العدد6 ، 2008 ، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد ـ تلمسان.
37- عبد الباقي بن يوسف الزرقاني: شرح الزرقاني على مختصر خليل، ج 4، دار الفكر، بيروت ، 1398 هـ / 1978م.
38- عبد العزيز سعد: قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد، دار هومه، الجزائر، 2007.
39- عبد العزيز عامر: الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، دار الفكر العربي ، الطبعة الثانية، القاهرة، 1396 هـ /1976م.
40- عبد الهادي مصباح: الاستنساخ بين العلم والدين، الطبعة الثانية، الدار المصرية اللبنانية، بيروت،1419 هـ / 1999م.
41-
عراب نجية: جريمة تزييف النسب في ضوء التعديلات التشريعية الواردة على
المادة 40 من ق.أ، مجلة دراسات قانونية، العدد 07، 2010 ، كلية الحقوق -
جامعة أبي بكر بلقايد – تلمسان.
42-
علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج
7، الطبعة الثانية، دار الكتاب العربي، بيروت، 1402هـ /1982 م.
43- علي بن محمد الجرجاني: التعريفات، مطبعة أحمد كامل، اسطنبول - تركيا، 1327هـ.
44-
علي محي الدين القره داغي: البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي، مجلة
المجمع الفقهي الإسلامي، العدد 16، 1324هـ/ 2003م ، جدة.
45- عمر السبيل: البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية، الطبعة الأولى، دار الفضيلة، السعودية، 1423 هـ/ 2002م.
46- فواز صالح: حجية البصمات الوراثية في إثبات النسب، مجلة الشريعة والقانون، العدد19، 2003، الإمارات العربية المتحدة.
47- ــــ : دور البصمات الوراثية في القضايا الجنائية، المجلة الاقتصادية والقانونية، جامعة دمشق، العدد الأول، 2007، سوريا.
48- ــــ : المبادئ القانونية التي تحكم الأخلاقيات الحيوية، مجلة الشريعة والقانون، العدد22، يناير2005، الإمارات العربية المتحدة.
49- لمياء عوض فتحي: البصمة الوراثية للحامض النووي، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، 2001.
50- مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي: القاموس المحيط ، ج 3، دار الجيل، بيروت، 1952.
51- مجلة الشرطة الجزائرية: عدد خاص، جويلية 2003، الجزائر.
52-
محافظي محمود: دور البصمة الوراثية في تحديد النسب، مجلة دراسات قانونية،
العدد8، 2003، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد ـ تلمسان.
53- محمد أبو زيد: دور التقدم البيولوجي في إثبات النسب، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد الأول، 1996، الكويت.
54- محمد أمين ابن عابدين: رد المحتار علي الدر المختار ( حاشية ابن عابدين )، ج 5، الطبعة الثانية، مكتبة ومطبعة مصطفي البابي الحلبي، مصر، 1386 هـ /1966 م.
55- محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني: سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، ج3، دار البصيرة، الإسكندرية، 2002.
56- محمد سليمان الأشقر: إثبات النسب بالبصمة الوراثية، بحث ضمن أعمال الندوة الفقهية الحادية عشر للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية حول الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشرى والعلاج الجيني – رؤية إسلامية، المنعقدة بالكويت في أكتوبر 1998، الكويت، المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، 1421 هـ/ 2000 م.
57- محمد الشربيني الخطيب: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج 2، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ.
58-
محمد عابد باخصمة: بعض النظرات الفقهية في البصمة الوراثية وتأثيرها على
النسب، بحث ضمن أعمال ندوة الوراثة والهندسة الوراثية، مناقشات المجمع
الفقهي لرابطة العالم الإسلامي عن البصمة الوراثية في دورته (15)، الجزء
الأول، 1419هـ.
59- محمد علي البار: الفحص الطبي قبل الزواج والاستشارة الوراثية، مطبوعات الندوة العالمية للشباب الإسلامي، السعودية، 1420 هـ.
60- مخبر الشرطة العلمية والفنية، قسم البيولوجيا الشرعية، مركز الجزائر.
61- المذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
62- مصلح بن عبد الحي النجار: البصمة الوراثية في الفقه الإسلامي، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد 65، 1425هـ/ 2005م، السعودية.
63- ملخص
الحلقة النقاشية حول البصمة الوراثية وأثرها في إثبات النسب، ضمن ثبت
أعمال ندوة الوراثة والهندسة الوراثية، مناقشات المجمع الفقهي لرابطة
العالم الإسلامي عن البصمة الوراثية في دورته (15)، الجزء الأول، 1419هـ.
64- الموسوعة العربية العالمية: الطبعة الأولى، ج 3، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، الرياض.
65- موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي: الكافي في فقه الأمام أحمد بن حنبل، الطبعة الثانية، ج 2، المكتب الإسلامي، بيروت، 1399هـ/1979م.
66- ــــــــ : المغني شرح مختصر الخرقي، الجزء 6، دار عالم الكتب، الرياض، 1426هـ/2005م.
67-
ناصر الميمان: حكم استخدام البصمة الوراثية في الطب الشرعي والنسب، مجلة
الشريعة والقانون، جامعة الإمارات، العدد 18، 2003 ، الإمارات العربية
المتحدة.
68- نجم عبد الله عبد الواحد: البصمة الوراثية وتأثيرها على
النسب إثباتا ونفياً ، بحث ضمن أعمال ندوة الوراثة والهندسة الوراثية،
مناقشات المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي عن البصمة الوراثية في دورته
(15)، الجزء الأول، 1419هـ.
69- الندوة الفقهية الحادية عشر للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية حول الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشرى والعلاج الجيني– رؤية إسلامية، المنعقدة بالكويت في أكتوبر 1998، الكويت، المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، 1421هـ/ 2000م.
68- نصر فريد واصل: البصمة الوراثية و مجالات الاستفادة منها، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، العدد17، 1424هـ/ 2004م ، السعودية.
70- نصر لطفي: إثبات النسب بالبصمة الوراثية، مجلة الهداية، العدد 289، ربيع الأول 1423 هـ، الكويت.
71- وجدي عبد الفتاح: بصمة الجينات والطب الشرعي، مجلة العربي، العدد 441، أغسطس 1995، الكويت.
72- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية: الموسوعة الفقهية، الطبعة الثانية، ذات السلاسل للطباعة، الكويت.
73- وهبة الزحيلي: البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها، مجلة نهج الإسلام، العدد 88، 1423هـ/2002م، سوريا.
74- ياسين بن ناصر الخطيب: البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها، مجلة العدل، العدد 41، 1430هـ ، الرياض.
75- ـــــــــ : ثبوت النسب، الطبعة الأولى، دار البيان العربي، جدة، 1407 هـ /1987 م.
النصوص القانونية:
1- الأمر رقم 66- 156 المؤرخ في 18 صفر 1386 هـ الموافق لـ 08 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم.
2- القانون رقم 84- 11 المؤرخ في 09 رمضان 1404 هـ الموافق لت 09 يونيو 1984، المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم.
3-
القانون رقم 85-05 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها المعدل والمتمم الصادر
بتاريخ: 26 جمادى الأولى 1405هـ، الموافق لـ 16 فبراير 1985، المعدل
والمتمم.ج.ر رقم 08 لسنة 1985.
4-
القانون رقم 90 - 17 المؤرخ في 09 محرم 1411هـ/31يوليو 1990، المعدل
والمتمم لقانون رقم 85 - 05 المؤرخ في 16 فبراير 1985 والمتعلق بحماية
الصحة وترقيتها، ج.ر رقم 35 لسنة 1990.
5- المرسوم التنفيذي رقم 92-276 المؤرخ في 05 محرم 1413هـ الموافق لـ 06 جوان 1992، المتضمن مدونة أخلاقيات مهنة الطب. ج.ر رقم 52 بتاريخ 08/07/1992.
6- قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، الصادر بالقانون الإتحادي رقم 28 لسنة 2005
7- القانون التونسي رقم 75 المؤرخ في 28/10/1998، والمتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب
8- مدونة الأسرة المغربية الجديدة الصادرة بالقانون رقم 03/70 المؤرخ في 03/02/2004
المراجع باللغة الأجنبية:
المراجع باللغة الأجنبية:
1- Alméras. J.P et Pequinot. H : La Déontologie Médical, éd Litec, Paris, 1996.
2- Descamps. Ph : Le sacre de l'espèce humaine, Éd. PUF, paris, 2009.
3- Granet. F : L’établissement judiciaire de la filiation depuis la loi N° 93/22 du 08/01/1993 D.1994.
4- jolly. S : La protection du secret en droit des personnes et de la famille, Defrénois, 2005.
5- Lassalle. B : Les tests génétiques.
6- Lemas. N : bioéthique - Une nouvelle frontière des valeurs? Éd. ellipses, Paris, 2009.
7- MAZEN. N.J : Tests et empreintes génétiques, du flou juridique au pouvoir scientifique, Petites Affiches, 14/12/1994, N° 149.
8- Nicolau. G : L’influence des progrès de la génétique sur le droit de la filiation, PUF, Bordeaux, 1991.
9- Noël Gilly. F: Ethique et génétique, éd. ellipses, Paris, 2001.
10-
Ossoukine Abdelhafid:Traité de droit médical, publication du
laboratoire de recherche sur le droit et les nouvelles technologies,
Oran, 2003.
11- Rubellin- devichi. J : Commentaire de la loi du 08/01/1993, J.C.P, 1993, 1, N°3659.
12- Taormina. G: Le droit de la famille à l’épreuve du progrès scientifique, D.2006.
13- Teboul. G : Procréation et droits de l’enfant, éd Bruylant, Bruxelles, 2004.
14- UNESCO: La Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme, Octobre 2005, Coll. Ethiques, Unesco, 2009.
تعليقات: 0
إرسال تعليق