-->

إجراءات تثبيت الملكية بالوصية في القانون الجزائري

مقال بعنوان 

إجراءات تثبيت الملكية بالوصية في القانون الجزائري

من إعداد

نوال بن نوي





ملخص:

نظم المشرع الوصية في المواد 184 إلى 201 من قانون الأسرة، فاعتبرها تمليکا مضافا إلى ما بعد الموت بطريق التبرع. وعليه فإن الملكية لا تثبت في ذمة الموصى له إلا بعد وفاة الموصي، أين يتعين إتباع سلسلة من الإجراءات لتثبيت الملكية.

يلاحظ أن المشرع لم يتعرض لإجراءات نقل الملكية بالوصية في قانون الأسرة، خلاف ما فعله في باقي أسباب نقل الملكية كالبيع مثلا أين فصل إجراءاته، وهو فراغ قانوني يستوجب الاستدراك مستقبلا توحيدا للعمل و درءا للاختلاف الذي قد يقع فيه الباحثون والمطبقون من قضاة وموثقين بسببه.

تقوم المؤلفة في هذا المقال بتوضيح إجراءات نقل الملكية بالوصية استنادا إلى بعض النصوص القانونية الإجرائية وفي نصوص قانونية خاصة متفرقة المطبقة على جميع أسباب نقل الملكية بما فيها الوصية، مثل قانون التسجيل ونصوص الشهر العقاري، إلخ، آخذة بعين الاعتبار نوع الموصى به (عقارا أو منقولا) وكذا طبيعة الوثيقة المثبتة للوصية (عقد توثيقي أو حكم قضائي)، وغيرها من الضوابط القانونية المؤثرة على إجراءات نقل الملكية بالوصية .

لتحميل المقال اضغط هنا



marouane
كاتب المقالة
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع بحث كوم .

جديد قسم : حقوق

إرسال تعليق