مقال بعنوان
حرية التملك العقاري في القضاء الإداري الجزائري
من إعداد
شاربي بوبكر.
بن عطية خشيبة.
مقدمة
تعد حرية التملك للأموال العقارية في الجزائر أهم الحريات الأساسية المكرسة
دستوريا، عزز المشرع الجزائري تطبيقها وحمايتها بموجب النظام القانوني
العقاري بموجب الأمر رقم 75/74 المؤرخ في 12/11/1975 المتضمن إعداد مسح
الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري والمرسومين التطبيقيين له وهما
المرسوم رقم 76/62 المؤرخ في 25/03/1976 المتعلق بإعداد مسح الأراضي
والمرسوم رقم 76/63 المؤرخ في 25/03/1976 المتعلق بتأسيس السجل العقار ي
المعدل والمتمم وغيرهم من القوانين الخاصة،والنظام الإجرائي رقم 08/09
قانون رقم 08/09المؤرخ في 25/02/2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية
والإدارية الجزائري ، الذي وازن فيه المشرع بين حدود حق الأفراد بتملك
الأموال العقارية بموجب قواعد الملكية وبين حماية أملاك الدولة وجماعاتها
المحلية لما في ذلك من مساس بسيادة الدولة على أراضيها وأملاكها العقارية.
وإذا كان المشرع الجزائري قد أولى الاهتمام الأكبر بالمعاملات التي يكون
محلها العقار وحدد بموجب قواعد القانون المدني المبادئ الأساسية للحق في
التملك من خلال الأحكام الخاصة بالحقوق العينية الأصلية وعلى رأسها حق
الملكية، الذي يعد الحق الوحيد في الحقوق العينية الأصلية وما باقي الحقوق
إلا حقوق متجزئة عن حق الملكية ، وتتالت قواعد القانون العقاري لتأكد
اهتمام المشرع الجزائري بحق الملكية باعتباره الممارسة الفعلية لحرية
التملك في الجزائر وحدد القانون الإجرائي طرق حمايتها من الاعتداء عليها.
لتحميل المقال إضغط على زر التحميل
تعليقات: 0
إرسال تعليق